قُلْتُ : طَلَبْتُ الْخَيْرَ. فَقَالَ (1) : « كَمَا (2) طَلَبْتَ الْخَيْرَ (3) ، فَاذْبَحْ (4) شَاةً سَمِينَةً » وَكَانَ ذلِكَ يَوْمَ النَّفْرِ الْأَخِيرِ. (5)
7066 / 9. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ :
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَمَتَّعُوا؟
قَالَ : « عَلَيْهِ أَنْ يُضَحِّيَ (6) عَنْهُمْ ».
قُلْتُ : فَإِنَّهُ أَعْطَاهُمْ دَرَاهِمَ ، فَبَعْضُهُمْ ضَحّى ، وَبَعْضُهُمْ أَمْسَكَ الدَّرَاهِمَ وَصَامَ.
قَالَ : « قَدْ (7) أَجْزَأَ عَنْهُمْ ، وَهُوَ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ تَرَكَهَا » قَالَ (8) : « وَلَوْ أَنَّهُ أَمَرَهُمْ وَصَامُوا (9) ، كَانَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُمْ ». (10)
__________________
(1) في الوافي : « فقال ».
(2) في حاشية « بث » : « لو ».
(3) في الوافي : + « فاذهب ».
(4) في الوافي : + « عنه ». وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : فاذبح ، محمول على الاستحباب ؛ إذ على المشهور لا يخرج وقت الصوم إلاّبخروج ذي الحجّة ، فكان يمكنه أن يأمر بالصوم قبل ذلك. ويمكن حمله على التقيّة ؛ لأنّه حكى في التذكرة عن بعض العامّة قولاً بخروج وقت صوم الثلاثة الأيّام بمضيّ يوم عرفة ».
(5) التهذيب ، ج 5 ، ص 201 ، ح 669 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 263 ، ح 927 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج 13 ، ص 1103 ، ح 13854 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 84 ، ذيل ح 18656.
(6) يجوز فيه التفعيل والإفعال.
(7) في « بف » : « قد ».
(8) في « بف » والوافي : « قال ».
(9) في الوسائل والفقيه : « فصاموا ».
(10) الفقيه ، ج 2 ، ص 434 ، ح 2897 ، معلّقاً عن سماعة الوافي ، ج 13 ، ص 1105 ، ح 13850 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 86 ، ح 18660.




