58 بَابُ حَجِّ الصِّبْيَانِ وَالْمَمَالِيكِ
7058 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ (1) ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام ، قَالَ : « إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ بِابْنِهِ وَهُوَ صَغِيرٌ ، فَإِنَّهُ يَأْمُرُهُ أَنْ يُلَبِّيَ وَيَفْرِضَ الْحَجَّ (2) ، فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يُلَبِّيَ ، لُبِّيَ (3) عَنْهُ ، وَيُطَافُ بِهِ ، وَيُصَلّى عَنْهُ ».
قُلْتُ : لَيْسَ لَهُمْ مَا يَذْبَحُونَ.
قَالَ : « يُذْبَحُ عَنِ الصِّغَارِ ، وَيَصُومُ الْكِبَارُ (4) ، وَيُتَّقى عَلَيْهِمْ مَا يُتَّقى عَلَى الْمُحْرِمِ مِنَ الثِّيَابِ وَالطِّيبِ ، فَإِنْ (5) قَتَلَ صَيْداً فَعَلى أَبِيهِ (6) ». (7)
7059 / 2. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (8) ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَيُّوبَ أَخِي أُدَيْمٍ ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : مِنْ أَيْنَ يُجَرَّدُ (9) الصِّبْيَانُ؟
__________________
(1) في التهذيب : « الحنّاط ».
(2) فرض الحجّ : أن يعيّن على نفسه إقامته ، أو يوجبه على نفسه بإحرامه. وقال العلاّمة الفيض : « ويفرض الحجّ ، أي يوجبه على نفسه بعقد الإحرام والتلبية ، أو الإشعار ، أو التقليد ». راجع : المفردات للراغب ، ص 630 ؛ لسان العرب ، ج 7 ، ص 203 ( فرض ).
(3) في « بخ » وحاشية « بث » والوافي والتهذيب : « لبّوا ».
(4) في مرآة العقول ، ج 17 ، ص 209 : « قوله عليه السّلام : ويصوم الكبار ، يحتمل أن يكون المراد بالكبار المميزّين منالأطفال أو البلغ ، أي يصومون لأنفسهم ويذبحون لأطفالهم ، والأوّل أظهر ».
(5) في « بخ » والوافي والتهذيب : « وإن ».
(6) في المرآة : « ذكر الأصحاب لزوم جميع الكفّارات على الوليّ ، وهذا الخبر يدلّ على خصوص كفّارة الصيد ، ومال إلى التخصيص بعض المتأخّرين ».
(7) التهذيب ، ج 5 ، ص 409 ، ح 1424 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 2 ، ص 433 ، ح 2893 ، معلّقاً عن زرارة الوافي ، ج 12 ، ص 291 ، ح 11954 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 288 ، ذيل ح 14821.
(8) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد.
(9) في « ى ، بخ ، جن » : « تجرّد ».




