حَجَجْتَ قَبْلَ ذلِكَ ، فَإِذَا مَضى مِنَ الشَّهْرِ خَمْسٌ (1) ». (2)
7057 / 10. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَمَاعَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « الْمُجَاوِرُ بِمَكَّةَ إِذَا دَخَلَهَا بِعُمْرَةٍ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ فِي رَجَبٍ أَوْ شَعْبَانَ أَوْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ غَيْرِ ذلِكَ مِنَ الشُّهُورِ إِلاَّ أَشْهُرَ الْحَجِّ (3) ، فَإِنَّ أَشْهُرَ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ ، مَنْ دَخَلَهَا بِعُمْرَةٍ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ (4) الْحَجِّ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ (5) ، فَلْيَخْرُجْ إِلَى الْجِعْرَانَةِ ، فَيُحْرِمُ (6) مِنْهَا ، ثُمَّ يَأْتِي مَكَّةَ ، وَلَايَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ حَتّى يَنْظُرَ إِلَى الْبَيْتِ ، ثُمَّ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ (7) عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عليه السّلام ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَيَطُوفُ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ يُقَصِّرُ وَيُحِلُّ ، ثُمَّ يَعْقِدُ التَّلْبِيَةَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ (8) ». (9)
__________________
(1) في المرآة : « ثمّ اعلم أنّ هذا الخبر أيضاً يدلّ عى جواز الاكتفاء بالخروج إلى أدنى الحلّ لإحرام المجاور ، وقال بعض المحقّقين من المتأخّرين : العجب من عدم التفات الأصحاب إلى حديث عبد الرحمن بن الحجّاج وإلى حديث أبي الفضل سالم الحنّاط ، مع انتفاء المنافي لهما وصحّة طريقهما عند جمهور المتأخّرين ، وما رأيت من تعرّض لهما بوجه سوى الشهيد في الدروس ؛ فإنّه أشار إلى مضمون الأوّل فقال بعد التلبية عليه : إنّه غير معروف والاحتياط في ذلك مطلوب وليس بمعتبر ».
(2) الوافي ، ج 12 ، ص 489 ، ح 12388 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 268 ، ح 14760 ؛ البحار ، ج 21 ، ص 25 ، إلى قوله : « وفتح خيبر والفتح ».
(3) في التهذيب : « في رجب أو شعبان » إلى هنا.
(4) في « بف » : « أشهر ».
(5) في الوافي : « ثمّ أراد أن يحرم ؛ يعني بعمرة اخرى مفردة ، وذلك لأنّ المعتمر بعمرة التمتّع لابدّ له أن يخرجإلى أحد المواقيت البعيدة ، كما سبق ».
(6) في التهذيب : « فليحرم ».
(7) في التهذيب : « ركعتين ».
(8) في المرآة : « يدلّ أيضاً على جواز الاكتفاء بالخروج إلى أدنى الحلّ ، ولعلّ الكليني رحمه الله حمل أخبار الخروج إلى الميقات على الاستحباب ، أو حمل تلك الأخبار على الضرورة موافقاً للمشهور. ويدلّ على أنّ المتمتّع يقطع التلبية إذا نظر إلى البيت ، وسيأتي الكلام فيه ».
(9) التهذيب ، ج 5 ، ص 60 ، ح 190 ، معلّقاً عن الكليني. وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب أشهر الحجّ ، ح 7010 الوافي ، ج 12 ، ص 492 ، ح 12393 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 264 ، ح 14751.




