7053 / 6. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « الْمُجَاوِرُ بِمَكَّةَ سَنَةً يَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ مَكَّةَ يَعْنِي يُفْرِدُ الْحَجَّ مَعَ أَهْلِ مَكَّةَ وَمَا كَانَ دُونَ السَّنَةِ ، فَلَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ ». (1)
7054 / 7. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَمَاعَةَ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُجَاوِرِ : أَلَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، يَخْرُجُ إِلى مُهَلِّ أَرْضِهِ (2) ، فَيُلَبِّي (3) إِنْ شَاءَ ». (4)
7055 / 8. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى (5) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :
__________________
الوافي ، ج 12 ، ص 453 ، ح 12306 ؛ وص 489 ، ح 12389 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 267 ، ذيل ح 14759 ، إلى قوله : « وأمّا الأواخر فيوم التروية » ؛ وفيه ، ص 285 ، ح 14815 ، إلى قوله : « كلّما طفت طوافاً وصلّيت ركعتين فاعقد بالتلبية ».
(1) الوافي ، ج 12 ، ص 451 ، ح 12301 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 269 ، ح 14762.
(2) في الوافي : « يعني موضع إهلال أهله. والإهلال : رفع الصوت بالتلبية ، وينبغي حمله على الذي جاور أقلّ من المدّة المحدودة ، أو على ما إذا كان خارجاً من مكّة ، ثمّ دخلها ، كما يظهر من الخبرين الآتيين ». والخبران هما الخامس هنا والذي روي في التهذيب ، ج 5 ، ص 33 ، ح 100.
وفي المرآة : « يدلّ على أنّ المجاور يتمتّع ، وعلى المشهور محمول على ما إذا جاور سنتين ، أو على غير حجّ الإسلام. ويدلّ على ما هو المشهور من أنّه يلزمه أن يخرج إلى الميقات ، ولا يكفي أدنى الحلّ مع الاختيار. والمهلّ : محلّ الإهلال ، أي رفع الصوت في التلبية ، والمراد به الميقات ».
(3) في حاشية « بح » : « فليلبّه ».
(4) التهذيب ، ج 5 ، ص 59 ، ح 188 ، معلّقاً عن الحسين بن محمّد الوافي ، ج 12 ، ص 452 ، ح 12305 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 264 ، ح 14750 ؛ وص 337 ، ح 14957.
(5) في التهذيب : « بن عيسى ».




