عِنْدَ (1) مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عليه السّلام ، وَسَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَطَوَافُ الزِّيَارَةِ وَهُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ (2) ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ وَلَا أُضْحِيَّةٌ ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُفْرِدِ لِلْحَجِّ : هَلْ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ بَعْدَ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، مَا شَاءَ ، وَيُجَدِّدُ التَّلْبِيَةَ (3) بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ ، وَالْقَارِنُ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ ، يَعْقِدَانِ مَا (4) أَحَلاَّ مِنَ الطَّوَافِ بِالتَّلْبِيَةِ (5) ». (6)
56 بَابٌ فِيمَنْ لَمْ يَنْوِ الْمُتْعَةَ
7045 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ لَبّى بِالْحَجِّ مُفْرِداً ، فَقَدِمَ مَكَّةَ ، وَطَافَ بِالْبَيْتِ ، وَصَلّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عليه السّلام (7) ، وَسَعى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟
__________________
(1) في حاشية « بح ، جد » : « في ».
(2) في المرآة ، تسمية طواف النساء بطواف الزيارة خلاف المشهور ».
(3) في حاشية « ظ » : « بالتلبية ».
(4) في « بف » : « من ».
(5) في الوافي : « قال في التهذيب : فقه هذا الحديث أنّه قد رخّص للقارن والمفرد أن يقدّما طواف الزيارة قبل الوقوف بالموقفين ، فمتى فعلا ذلك فإن لم يجدّدا التلبية يصيرا محلّين ، ولا يجوز ذلك ، فلأجله أمر المفرد والسائق بتجديد التلبية عند الطواف ، مع أنّ السائق لا يحلّ وإن كان قد طاف لسياقه الهدي ، ثمّ ذكر الأخبار الدالّة على أنّ من طاف وسعى فقد أحلّ ، أحبّ أو كره ، كما مرّ. أقول : قد مضى أنّ من يفعل ذلك فلاحجّ له ولا عمرة ، فالصواب أن يحمل هذا الحديث على التقيّة ».
(6) التهذيب ، ج 5 ، ص 44 ، ح 131 ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص 41 ، ذيل ح 122 ، بسنده عن معاوية ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، إلى قوله : « ليس عليه هدي ولا اضحيّة » الوافي ، ج 12 ، ص 459 ، ح 12318 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 221 ، ح 14656 ؛ وفيه ، ص 286 ، ح 14816 ، من قوله : « قال : وسألته عن المفرد للحجّ ».
(7) في التهذيب والاستبصار : « ثمّ دخل مكّة ، فطاف بالبيت » بدل « فقدم مكّة » إلى هنا.




