وَجَلَّلَ (1) ، وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ ، وَهِيَ (2) بِمَنْزِلَةِ التَّلْبِيَةِ ». (3)
7043 / 6. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « الْبُدْنُ تُشْعَرُ مِنَ (4) الْجَانِبِ (5) الْأَيْمَنِ ، وَيَقُومُ الرَّجُلُ فِي جَانِبِ (6) الْأَيْسَرِ ، ثُمَّ يُقَلِّدُهَا بِنَعْلٍ خَلَقٍ (7) قَدْ صَلّى (8) فِيهَا ». (9)
55 بَابُ الْإِفْرَادِ
7044 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « الْمُفْرِدُ بِالْحَجِّ (10) عَلَيْهِ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ (11) ، وَرَكْعَتَانِ
__________________
(1) في « بث ، بخ » : « حلّل ». وفي التهذيب : « وجلّل ». وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : وجلّل ، يدلّ على أنّ التجليل كاف لعقد الإحرام ويشترط مع التقليد ، ولم أربهما قائلاً إلاّ أن يقال : ذكر استطراداً ، نعم اكتفى ابن الجنيد بالتقليد بيسير ، أو خيط صلّى فيه ».
(2) في التهذيب : « وهو ».
(3) التهذيب ، ج 5 ، ص 43 ، ح 128 ، بسند آخر الوافي ، ج 12 ، ص 560 ، ح 12558 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 276 ، ح 14785.
(4) في الوسائل : « في ».
(5) في « بخ ، بف ، جد » : « جانب ».
(6) في « ظ ، بث ، بح ، جد ، جن » : « الجانب ».
(7) الخَلَق : البالي ؛ يقال : خَلُقَ الثوبُ ، أي بلي ، فهو خَلَقٌ بفتحتين. راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1472 ؛ المصباح المنير ، ص 180 ( خلق ).
(8) في « بخ ، بف » : « قد صلّيت ». وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : قد صلّى فيها ، من الأصحاب من قرأه على بناء المعلوم فعيّن كون القارن صلّى فيها ، ومنهم من قرأها على بناء المجهول فاكتفى بما إذا صلّى فيه غيره أيضاً ».
(9) التهذيب ، ج 5 ، ص 43 ، ح 126 ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 12 ، ص 559 ، ح 12553 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 276 ، ح 14782.
(10) في « بث ، بخ ، بف » والوافي والوسائل ، ح 14656 والتهذيب ، ح 122 : « للحجّ ». وفي التهذيب ، ح 131 : « بالحجّ ».
(11) في « بث ، جن » : « البيت ».




