7039 / 2. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ تَجْلِيلِ (1) الْهَدْيِ (2) وَتَقْلِيدِهَا (3)؟
فَقَالَ (4) : « لَا تُبَالِي أَيَّ ذلِكَ (5) فَعَلْتَ ».
وَسَأَلْتُهُ عَنْ إِشْعَارِ الْهَدْيِ؟
فَقَالَ : « نَعَمْ مِنَ الشِّقِّ الْأَيْمَنِ ».
فَقُلْتُ : مَتى يُشْعِرُهَا (6)؟
قَالَ : « حِينَ يُرِيدُ أَنْ يُحْرِمَ (7) ». (8)
7040 / 3. أَبَانٌ (9) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ وَزُرَارَةُ ، قَالَا :
__________________
ج 12 ، ص 557 ، ح 12547 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 275 ، ح 14780.
(1) في « ظ ، بث ، بخ ، بف ، جن » : « تحليل ».
(2) « تجليل الهدي » : أن تلبسه الجُلّ وتستره بثوب. راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1661 ؛ المصباح المنير ، ص 106 ( جلل ).
(3) تقليد الهدي : أن يعلّق في عنقه شيء ، أو قطعة من جلد ؛ ليعلم أنّه هدي فيكفّ الناس عنه. راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 527 ؛ المصباح المنير ، ص 512 ( قلد ). هذا ، وفي مرآة العقول ، ج 17 ، ص 197 : « أي إذا أردت أن اعلمها علامة لا تشتبه بغيرها البسها الجلّ ، أم اقلّد في عنقها نعلاً ، وتجويزه عليه السّلام كلًّا منهما لا يدلّ على أنّه ينعقد الإحرام بالتجليل ، وأمّا الإشعار من الجانب الأيمن فلا خلاف فيه مع وحدتها ، وأمّا مع التعدّد فالمشهور بين الأصحاب أنّه يدخل بينها ويشعرها يميناً وشمالاً ».
(4) في « بخ ، بف » والوافي : « قال ».
(5) في « جن » : « ذاك ».
(6) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي « بث » والمطبوع والوافي : « نشعرها ».
(7) هكذا في « ظ ، ى ، بخ ، بس ، جد ، جن » والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « حين تريد أن تحرم ». وفي الوافي : « حين تريد أن تحرم ، أي توجب إحرامك ، ولم يعن أنّه يقدّم الإشعار على الإحرام ، وكذا القول في « يحرم صاحبها » في الخبرين الآتيين ».
(8) الوافي ، ج 12 ، ص 558 ، ح 12550 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 276 ، ح 14783.
(9) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أبان ، الحسين بن محمّد الأشعري عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ.




