مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 271 من 691

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « مَنْ حَجَّ فَلْيَتَمَتَّعْ ، إِنَّا لَانَعْدِلُ بِكِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ (1) صلّى الله عليه وآله وسلّم ». (2) ‌

7020 / 7. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَقُولُ : جَرِّدِ الْحَجَّ ، وَبَعْضَ النَّاسِ (3) يَقُولُ : اقْرُنْ وَسُقْ ، وَبَعْضَ النَّاسِ يَقُولُ : تَمَتَّعْ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ.

فَقَالَ : « لَوْ حَجَجْتُ أَلْفَ عَامٍ ، لَمْ أَقْرُنْهَا (4) إِلاَّ مُتَمَتِّعاً ». (5) ‌

7021 / 8. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (6) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، قَالَ :

كَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ مُيَسِّرٍ (7) يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ اعْتَمَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، ثُمَّ حَضَرَ لَهُ (8) ‌

__________________

(1) يعني لا نساوي ولا نعدل بهما شيئاً ، ولا نجعل لهما عديلاً ؛ يقال : عدلت فلاناً بفلان ، إذا سوّيت بينهما وساويته به. راجع : المفردات للراغب ، ص 553 ؛ لسان العرب ، ج 11 ، ص 432 433 ( عدل ).

(2) التهذيب ، ج 5 ، ص 27 ، ح 82 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 152 ، ح 500 ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 27 ، ذيل ح 80 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 151 ، ذيل ح 498 ، بسند آخر الوافي ، ج 12 ، ص 430 ، ح 12248 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 243 ، ح 14695.

(3) في « ى » : « وبعضهم » بدل « وبعض الناس ».

(4) في « ظ ، ى ، بس » وحاشية « جن » : « لم أقرن بها ». وفي الوافي والتهذيب : « ما قدّمتها ». وفي الوسائل : « لم أقربها ». وقال العلاّمة الفيض : « يعني ما قدمت مكّة. وفي بعض النسخ : لو حججت ألف عام لم أقرنها إلاّمتمتّعاً ؛ يعني لم أقرن الحجّة ». وقال العلاّمة المجلسي : « قوله عليه السّلام : لم أقرنها. وفي بعض النسخ بالباء الموحّدة ، وفي بعضها بالنون. وعلى الأوّل مبالغة في عدم الإتيان ، وعلى الثاني يحتمل أن يكون الاستثناء منقطعاً ، ويحتمل أن يكون المراد أنّ القران يكون بسياق الهدي وبالقران بين الحجّ والعمرة ، فلو أتيت بالقران لم آت إلاّبهذا النوع من القران. وفي التهذيب : ما قدّمتها ، وهو أظهر ».

(5) التهذيب ، ج 5 ، ص 29 ، ح 87 ، بسنده عن صفوان ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، من قوله : « وبعض الناس يقول : اقرن وسق » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 12 ، ص 432 ، ح 12254 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 246 ، ح 14702.

(6) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(7) في الوسائل : « جعفر ».

(8) في الوسائل والفقيه : « له ».

الصفحة 271 من 691