مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 270 من 691

عَمِلْنَا بِكِتَابِكَ وَسُنَّةِ نَبِيِّكَ ، وَيَقُولُ (1) الْقَوْمُ : عَمِلْنَا بِرَأْيِنَا ؛ فَيَجْعَلُنَا اللهُ وَإِيَّاهُمْ (2) حَيْثُ يَشَاءُ (3) ». (4) ‌

7018 / 5. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عليه السّلام ، قَالَ : « كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السّلام يَقُولُ : الْمُتَمَتِّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ أَفْضَلُ (5) مِنَ الْمُفْرِدِ السَّائِقِ لِلْهَدْيِ ، وَكَانَ يَقُولُ : لَيْسَ يَدْخُلُ الْحَاجُّ بِشَيْ‌ءٍ أَفْضَلَ مِنَ الْمُتْعَةِ ». (6) ‌

7019 / 6. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (7) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ‌ مُعَاوِيَةَ (8) :

__________________

(1) في « بف » والوافي : « وقال ».

(2) في « بث ، بح ، بخ ، بف ، جن » والوسائل : « وهم ».

(3) في الاستبصار : « شاء ».

(4) التهذيب ، ج 5 ، ص 27 ، ح 81 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 152 ، ح 499 ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص 151 ، ح 497 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 26 ، ح 79 ، بسند آخر الوافي ، ج 12 ، ص 430 ، ح 12249 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 243 ، ح 14694.

(5) في المرآة : « قوله عليه السّلام : أفضل ، فإن قيل : هذا لا يستقيم في الآفاقي ولا في المكّي ؛ لأنّ الآفاقي يجب عليه التمتّع‌ولا يجزئه القران والإفراد ، فكيف يكون بالنسبة إليه أفضل ، والأفضليّة لا تتحقّق إلاّبتحقّق الفضل في المفضّل عليه؟ وأمّا في المكّي لأنّه مخيّر بين الإفراد والقران لا يجزئه التمتّع ، فكيف يكون له أفضل؟

قلنا : يمكن توجيهه بوجوه : الأوّل : أن نخصّه بالآفاقي ، ويكون التعبير بالأفضليّة على سبيل المماشاة ، أي لو كان فيهما فضل كان التمتّع خيراً منهما ، ومثله في الأخبار كثير ، كقولهم عليهم السّلام : قليل في سنّة خير من كثير من بدعة.

والثاني : أن نحمله على غير الحجّ الواجب ، ولا يستبعد كون التمتّع في غير الواجب للمكّي أيضاً أفضل إن لم نقل في حجّة الإسلام له بذلك ، كما ذهب إليه جماعة.

والثالث : أن يكون المراد أنّ من يجوز له الإتيان بالتمتّع ثوابه أكثر من ثواب القارن وإن لم يكونا بالنسبة إلى واحد ؛ وفيه بعد ».

(6) مسائل عليّ بن جعفر ، ص 111 ، ضمن الحديث ، إلى قوله : « السائق للهدي » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 12 ، ص 430 ، ح 12247 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 247 ، ح 14705.

(7) في التهذيب والاستبصار : « بن إبراهيم ».

(8) في التهذيب والاستبصار : + « بن عمّار ».

الصفحة 270 من 691