51 بَابُ أَصْنَافِ الْحَجِّ
7014 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام يَقُولُ : « الْحَجُّ (1) ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ : حَجُّ مُفْرَدٍ ، وَقِرَانٍ (2) ، وَتَمَتُّعٍ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ (3) ، وَبِهَا أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وَالْفَضْلُ فِيهَا ، وَلَانَأْمُرُ (4) النَّاسَ إِلاَّ بِهَا ». (5)
7015 / 2. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ (6) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ الصَّيْقَلِ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « الْحَجُّ عِنْدَنَا عَلى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ : حَاجٌّ مُتَمَتِّعٌ ، وَحَاجٌّ مُفْرِدٌ (7) سَائِقٌ لِلْهَدْيِ (8) ، وَحَاجٌّ مُفْرِدٌ لِلْحَجِّ (9) ». (10)
__________________
(1) في التهذيب : + « على ».
(2) في الاستبصار : « وإقران ».
(3) في الوافي : « حجّ مفرد ، أي مفرد من العمرة ، هذا على حدة ، وهذه على حدة. وقران ، أي حجّ يقرن بسياق الهدي. وتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، أي ضمّ لها إليه وانتفاع بها قبله في أيّامه وأشهره ؛ فإنّهم كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحجّ فأجازه الإسلام ، أو تمتّع من النساء بإتمامها إلى الإهلال بالحجّ. وليعلم أنّ المفرد والقران متعيّنان للمجاور بمكّة سواء كان من أهلها أو من غير أهلها وقد أقام بها مدّة كما يأتي بيانه والتمتّع لغير المجاور بها ، وهو متعيّن لفريضته ليس له أن يعدل عنه فيها. وله أن يأتي بالآخرين في غيرها إلاّ أنّ التمتّع له أفضل مطلقاً. فكلّ ما ورد في هذا الباب وغيره من تعيين التمتّع والتشديد على تاركه فإنّما المراد به فريضة غير المجاور ، وما ورد في أفضليّته فالمراد به نافلته. ومن لم يعرف هذا تعارضت عليه طائفة من الأخبار واشتبهت ، فلا تكن من الغافلين ».
(4) في الاستبصار : « فلا نأمر ».
(5) التهذيب ، ج 5 ، ص 24 ، ح 72 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 153 ، ح 504 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 12 ، ص 425 ، ح 12239 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 211 ، ح 14641.
(6) في « بف » والوسائل : + « بن يحيى ».
(7) في الوافي عن بعض النسخ والتهذيب : « مقرن ».
(8) في « بث ، بح ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « الهدي ».
(9) في الفقيه : « والسائق هو القارن » بدل « وحاجّ مفرد للحجّ ».
(10) التهذيب ، ج 5 ، ص 24 ، ح 73 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 153 ، ح 505 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 2 ،




