مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 265 من 691

7009 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ) (1) : « وَالْفَرْضُ : التَّلْبِيَةُ وَالْإِشْعَارُ (2) وَالتَّقْلِيدُ (3) ، فَأَيَّ ذلِكَ فَعَلَ فَقَدْ فَرَضَ الْحَجَّ (4) ، وَلَا يُفْرَضُ الْحَجُّ إِلاَّ فِي هذِهِ الشُّهُورِ الَّتِي قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ) وَهُوَ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ ». (5) ‌

7010 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بِإِسْنَادِهِ ، قَالَ :

أَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ، وَأَشْهُرُ السِّيَاحَةِ (6) :

__________________

صدر ح 139 ؛ وص 445 ، ذيل ح 1550 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 160 ، صدر ح 520 ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه السّلام ، إلى قوله : « وذوالحجّة » مع اختلاف يسير. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 94 ، ح 252 ، عن زرارة. وفيه ، ح 251 ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه السّلام. الفقيه ، ج 2 ، ص 301 ، صدر ح 2520 ، مرسلاً عن أبي عبدالله عليه السّلام ، وفي الأخيرين إلى قوله : « وذو الحجّة » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 12 ، ص 415 ، ح 12215 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 272 ، ح 14770.

(1) البقرة (2) : 197.

(2) « الإشعار » : هو أن يشقّ أحد جنبي سنام البدنة ، أو طعن في سنامها الأيمن حتّى يسيل دمها ، ويجعل ذلك لها علامة تعرف بها أنّها هدي. راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 699 ؛ النهاية ، ج 2 ، ص 479 ( شعر ).

(3) تقليد البدنة : أن يعلّق في عنقها شي‌ء أو قطعة من جلد ؛ ليعلم أنّها هدي ، فيكفّ الناس عنها. راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 527 ؛ المصباح المنير ، ص 512 ( قلد ).

(4) « فرض الحجّ » : أن يعيّن على نفسه إقامته ، أو يوجبه على نفسه بإحرامه ، أو هو العزم عليه والإحرام به والشروع فيه بالنيّة والقصد. راجع : المفردات للراغب ، ص 630 ؛ لسان العرب ، ج 7 ، ص 202 ( فرض ).

(5) تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 94 ، ح 254 ، عن معاوية بن عمّار. وفيه ، ص 190 ، ذيل ح 108 ، عن إبراهيم بن عليّ ، عن عبدالعظيم بن عبدالله بن عليّ بن الحسن بن زيد بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب عليه السّلام ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 12 ، ص 416 ، ح 12219 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 271 ، ح 14767.

(6) في المرآة : « أشهر السياحة هي الأشهر التي أمر الله تعالى المشركين أن يسيحوا في الأرض في تلك المدّة

الصفحة 265 من 691