6985 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَخْرُجُ مَعَ (1) غَيْرِ وَلِيٍّ؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ ، فَإِنْ (2) كَانَ لَهَا زَوْجٌ أَوِ ابْنُ (3) أَخٍ قَادِرَيْنِ عَلى أَنْ يَخْرُجَا مَعَهَا وَلَيْسَ لَهَا سَعَةٌ ، فَلَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَقْعُدَ ، وَلَايَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهَا (4) ». (5)
6986 / 3. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ وَهِيَ صَرُورَةٌ لَايَأْذَنُ (6) لَهَا فِي الْحَجِّ؟
قَالَ : « تَحُجُّ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهَا ». (7)
6987 / 4. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي الْمَرْأَةِ تُرِيدُ الْحَجَّ لَيْسَ مَعَهَا مَحْرَمٌ ، هَلْ يَصْلُحُ (8) لَهَا الْحَجُّ؟
__________________
(1) في « بح ، جن » : « من ».
(2) في « بث ، بخ ، بف » والوافي : « وإن ».
(3) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي « جن » والمطبوع : + « أو ».
(4) في الوافي : « ليس لها سعة ؛ يعني لا تقدر أن تنفق على أحدهما وتستصحبه. أن تقعد ، يعني عن الحجّ وحدها. أن يمنعوها ، يعني عن الخروج وحدها ».
(5) التهذيب ، ج 5 ، ص 401 ، ح 1396 ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 12 ، ص 280 ، ح 11921 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 154 ، ذيل ح 14506.
(6) في « ى ، بخ ، بف ، جن » والوافي والفقيه : « ولا يأذن ».
(7) الفقيه ، ج 2 ، ص 437 ، ح 2907 ، معلّقاً عن أبان الوافي ، ج 12 ، ص 280 ، ح 11919 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 156 ، ذيل ح 14514.
(8) في « بح ، بخ ، جن » : « هل يصحّ ».




