6983 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ أَنْ تَطُوفَ الْمَرْأَةُ غَيْرَ الْمَخْفُوضَةِ (1) ، فَأَمَّا الرَّجُلُ فَلَا يَطُوفُ (2) إِلاَّ وَهُوَ مُخْتَتِنٌ (3) ». (4)
44 بَابُ الْمَرْأَةِ يَمْنَعُهَا زَوْجُهَا مِنْ (5) حَجَّةِ الْإِسْلَامِ
6984 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ أَبى أَنْ يَأْذَنَ لَهَا أَنْ تَحُجَّ ، وَلَمْ تَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ، فَغَابَ زَوْجُهَا عَنْهَا وَقَدْ نَهَاهَا أَنْ تَحُجَّ؟
قَالَ : « لَا طَاعَةَ لَهُ عَلَيْهَا فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ، فَلْتَحُجَّ (6) إِنْ شَاءَتْ ». (7)
__________________
إبراهيم بن ميمون. وفيه ، ص 125 ، ح 412 ، بسنده عن صفوان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن إبراهيم بن ميمون. الفقيه ، ج 2 ، ص 401 ، ح 2815 ، معلّقاً عن ابن مسكان ، عن إبراهيم بن ميمون. قرب الإسناد ، ص 98 ، ح 332 ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج 13 ، ص 883 ، ح 13366 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 270 ، ح 17725.
(1) « المخفوضة » : المختونة ؛ من الخَفْض ، وهو للنساء كالختان للرجال. الصحاح ، ج 3 ، ص 1074 ؛ النهاية ، ج 2 ، ص 54 ( خفض ).
(2) في الوافي : « فلا يطوفنّ ».
(3) في « ظ ، بخ ، بف ، جد » وحاشية « بث » والوافي والتهذيب : « مختون ».
(4) التهذيب ، ج 5 ، ص 126 ، ح 414 ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله وإبراهيم بن عمر ، عن أبي عبدالله عليه السّلام. الفقيه ، ج 2 ، ص 401 ، ح 2814 ، معلّقاً عن حريز وإبراهيم بن عمر ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 13 ، ص 884 ، ح 13368 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 271 ، ح 17726 ؛ وص 377 ، ح 18003.
(5) في « ظ ، بس ، جد ، جن » : « عن ».
(6) في « ظ » : « فلتحجّ ». وفي التهذيب : « ولا كرامة لتحجّ » بدل « فلتحجّ ».
(7) التهذيب ، ج 5 ، ص 474 ، ح 1671 ، بسند آخر. وفيه ، ص 400 ، ح 1391 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 318 ، ح 1126 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 12 ، ص 279 ، ح 11915 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 156 ، ذيل ح 14513.




