مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 246 من 691

6981 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ يَعْلى ، عَنْ بَعْضِ الْكُوفِيِّينَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام يَقُولُ : « مَنْ رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ وَهُوَ يَنْوِي الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ ، زِيدَ فِي عُمُرِهِ ». (1) ‌

43 بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيَحُجُّ قَبْلَ أَنْ يَخْتَتِنَ (2) ‌

6982 / 1. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ (3) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ ميْمُونٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ ، فَيُرِيدُ (4) أَنْ يَحُجَّ (5) وَقَدْ حَضَرَ الْحَجُّ ، أَيَحُجُّ أَوْ (6) يَخْتَتِنُ؟

قَالَ (7) : « لَا يَحُجُّ حَتّى يَخْتَتِنَ (8) ». (9) ‌

__________________

(1) الفقيه ، ج 2 ، ص 220 ، ح 2223 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام. وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب من يخرج من مكّة لايريد العود إليها ، ح 6931 و 6932 ومصادرهما الوافي ، ج 12 ، ص 238 ، ح 11810 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 150 ، ح 14497.

(2) في « ظ ، بث ، بف ، جد » : « أن يختن ».

(3) الظاهر سقوط الواسطة بين صفوان وهو ابن يحيى وبين إبراهيم بن ميمون ؛ فقد ورد الخبر في الفقيه ، ج 2 ، ص 401 ، ح 2815 وسنده هكذا : « روى ابن مسكان عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السّلام » وطريق الصدوق إلى ابن مسكان ينتهي إلى صفوان بن يحيى. والشيخ الطوسي أيضاً أورد الخبر تارة في التهذيب ، ج 5 ، ص 125 ، ح 412 ، واخرى في ص 469 ، ح 1646 ، بسنديه عن صفوان عن ابن مسكان عن إبراهيم بن ميمون هذا ، ولم نجد رواية صفوان بن يحيى عن إبراهيم بن ميمون مباشرةً في موضع.

(4) في الوافي : « ويريد ».

(5) في الوافي والفقيه والتهذيب : « أن يختتن ».

(6) في الوافي والوسائل والتهذيب : « أم ».

(7) في الوافي : « فقال ».

(8) في مرآة العقول ، ج 17 ، ص 172 : « اشتراط الاختتان في الرجل مقطوع به في كلام الأصحاب ، ونقل عن ابن إدريس أنّه توقّف في هذا الحكم. وقيل : يسقط مع التعذّر ، وربّما احتمل اشتراطه مطلقاً ».

(9) التهذيب ، ج 5 ، ص 469 ، ح 1646 ، معلّقاً عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن

الصفحة 246 من 691