مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 244 من 691

عَنْ شَيْخٍ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : قَالَ لَهُ : « يَا فُلَانُ ، أَقْلِلِ النَّفَقَةَ فِي الْحَجِّ (1) ، تَنْشَطْ لِلْحَجِّ (2) ، وَلَاتُكْثِرِ النَّفَقَةَ فِي الْحَجِّ ، فَتَمَلَّ الْحَجَّ (3) ». (4) ‌

6976 / 3. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (5) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام يَقُولُ (6) : « كَانَ عَلِيٌّ عليه السّلام لَيَنْقَطِعُ رِكَابُهُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ ، فَيَشُدُّهُ (7) بِخُوصَةٍ (8) لِيُهَوِّنَ الْحَجَّ عَلى نَفْسِهِ ». (9) ‌

6977 / 4. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « الْهَدِيَّةُ (10) مِنْ نَفَقَةِ الْحَجِّ ». (11) ‌

6978 / 5. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ‌

__________________

(1) في التهذيب : « للحجّ ».

(2) في « ظ ، بح » : « الحجّ ». وفي « جن » : « في الحجّ ». ونَشِدَ ينشط نَشاطاً من باب تَعِبَ فهو نَشيط ، أي طيب النفس في عمله. ونشط في عمله ، أي خفّ وأسرع. راجع : النهاية ، ج 5 ، ص 57 ؛ لسان العرب ، ج 7 ، ص 413 ( نشط ).

(3) في المرآة : « يدلّ على استحباب إقلال النفقة في الحجّ ، ويمكن حمله على ما إذا كان مقلاًّ كما هو ظاهر الخبر أو على القصد وعدم الإكثار بقرينة المقابلة ».

(4) التهذيب ، ج 5 ، ص 442 ، ح 1538 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن البرقي الوافي ، ج 12 ، ص 273 ، ح 11905 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 148 ، ح 14489.

(5) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(6) في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس ، جد ، جن » والوافي والوسائل : + « إن ».

(7) في « ى » : « فيشدّ ».

(8) الخُوصة : واحدة الخُوص ، وهو ورق النخل. الصحاح ، ج 3 ، ص 1038 ( خوص ).

(9) الوافي ، ج 12 ، ص 273 ، ح 11906 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 147 ، ح 14488.

(10) في « ظ ، جد » والمرآة : « هديّة الحجّ ». وفي المرآة : « لعلّ المعنى أنّ ما يهدي إلى أهله وإخوانه بعد الرجوع من الحجّ له ثواب نفقة الحجّ ، أو أنّه ينبغي أن يحسب أوّلاً عند نفقة الحجّ الهديّة أيضاً ، أو لا يزيد في شراء الهديّة على ما معه من النفقة. ولعلّ الكليني حمله على هذا المعنى. والأوّل أظهر ».

(11) الوافي ، ج 12 ، ص 248 ، ح 11841 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 148 ، ح 14492.

الصفحة 244 من 691