مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 239 من 691

كَانَ أَبُوهُ لَمْ يَحُجَّ (1) ، كُتِبَ (2) لِأَبِيهِ فَرِيضَةً ، وَلِلِابْنِ (3) نَافِلَةً ». (4) ‌

6965 / 18. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ (5) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَوْ أَنَّ عَبْداً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ (6) ، كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَيْضاً إِذَا اسْتَطَاعَ إِلى ذلِكَ سَبِيلاً ؛ وَلَوْ أَنَّ غُلَاماً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ، ثُمَّ احْتَلَمَ ، كَانَتْ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ الْإِسْلَامِ ؛ وَلَوْ أَنَّ مَمْلُوكاً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ، ثُمَّ أُعْتِقَ ، كَانَتْ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ الْإِسْلَامِ إِذَا اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ». (7) ‌

__________________

(1) في « ظ ، بخ ، بف ، جد » وحاشية « بث » والفقيه : « وإن لم يكن حجّ أبوه ». وفي الوافي : « وإن لم يكن قد حجّ أبوه ».

(2) في « بح ، بس ، جن » والوافي : « كتبت ».

(3) في « بث » : « لابنه ».

(4) الفقيه ، ج 2 ، ص 446 ، ح 2931 ، مرسلاً الوافي ، ج 12 ، ص 303 ، ح 11981 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 206 ، ذيل ح 14634.

(5) في التهذيب ، ح 15 والاستبصار ، ح 459 و 477 : « محمّد بن الحسين » بدل « محمّد بن الحسن بن شمّون ». وهو سهو ؛ فقد أكثر محمّد بن الحسن بن شمّون من رواية عن عبدالله بن عبدالرحمن [ الأصمّ ] في الأسناد.

ويؤكّد ذلك كثرة روايات سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبدالله بن عبدالرحمن [ الأصمّ ]. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 15 ، ص 383 385.

(6) في المرآة : « قوله عليه السّلام : لو أنّ عبداً حجّ عشر حجج ، أي مندوباً بدون الاستطاعة ، وليس المراد بالعبد المملوكَ ، كما سيأتي ».

(7) التهذيب ، ج 5 ، ص 6 ، ح 15 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 146 ، ح 477 ، معلّقاً عن الكليني ، وتمام الرواية في الأخير : « لو أنّ غلاماً حجّ عشر حجج ثمّ احتلم ، كانت عليه فريضة الإسلام ». الاستبصار ، ج 2 ، ص 141 ، ح 459 ، بسنده عن محمّد بن الحسين بن شمّون. الاستبصار ، ج 2 ، ص 147 ، ح 481 ، من قوله : « ولو أنّ مملوكاً ». وفي الفقيه ، ج 2 ، ص 431 ، ح 2888 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 5 ، ح 9 ، إلى قوله : « أيضاً إذا استطاع إلى ذلك سبيلاً » وفي الثلاثة الأخيرة معلّقاً عن مسمع بن عبدالملك. وفي الجعفريّات ، ص 112 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السّلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وتمام الرواية فيه : « لو أنّ غلاماً حجّ عشر حجج ثمّ احتلم ، كانت عليه حجّة الإسلام إن استطاع إلى ذلك سبيلاً » الوافي ، ج 12 ، ص 288 ، ح 11945 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 54 ، ح 14223 ؛ وفيه ، ص 46 ، ح 14200 ، وتمام الرواية فيه : « لو أنّ غلاماً حجّ عشر حجج ثمّ احتلم ، كانت عليه فريضة الإسلام » ؛ وفيه ، ص 51 ، ح 14215 ، من قوله : « ولو أنّ مملوكاً ».

الصفحة 239 من 691