6962 / 15. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ رِفَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ يَمُوتُ ، وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ، وَلَمْ يُوصِ بِهَا : أَيُقْضى (1) عَنْهُ (2)؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (3)
6963 / 16. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ رِفَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَمُوتَانِ ، وَلَمْ يَحُجَّا : أَيُقْضى عَنْهُمَا حَجَّةُ الْإِسْلَامِ؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (4)
6964 / 17. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى رَفَعَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَلَهُ ابْنٌ لَمْ يَدْرِ (5) أَحَجَّ (6) أَبُوهُ ، أَمْ لَا؟
قَالَ : « يَحُجُّ عَنْهُ ، فَإِنْ كَانَ أَبُوهُ قَدْ حَجَّ (7) ، كُتِبَ (8) لِأَبِيهِ نَافِلَةً ، وَلِلِابْنِ فَرِيضَةً (9) ، وَإِنْ
__________________
(1) في الوسائل والتهذيب : « أتقضى ».
(2) في « ظ » : + « حجّة الإسلام ».
(3) الفقيه ، ج 2 ، ص 442 ، ح 2922 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 492 ، ح 1769 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السّلام الوافي ، ج 12 ، ص 303 ، ح 11979 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 73 ، ح 14273.
(4) الوافي ، ج 12 ، ص 303 ، ح 11980 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 73 ، ح 14274.
(5) في « ظ » : « ولم يدر ».
(6) في « بس ، جن » والوافي والفقيه : « حجّ » بدون همزة الاستفهام.
(7) في المرآة : « قوله عليه السّلام : فإن كان أبوه قد حجّ ، لعلّه محمول على أنّه لم يترك سوى ما يحجّ به ، وليس للولد مالغيره ، فلو كان الأب قد حجّ يكون الابن مستطيعاً بهذا المال ، ولو لم يكن قد حجّ كان يلزمه صرف هذا المال في حجّ أبيه ، فيجب على الولد أن يحجّ بهذا المال ويردّد النيّة بين والده ونفسه ، فإن لم يكن أبوه حجّ كان لأبيه مكان الفريضة ، وإلاّ فللابن ، فلا ينافي هذا وجوب الحجّ على الابن مع الاستطاعة بمال آخر ؛ لتيقّن البراءة ».
(8) في « ى ، بس ، جن » والوافي : « كتبت ». وفي « بث » : « كان ». وفي « بخ ، بف » وحاشية « بث » : « كانت ».
(9) في الوافي : « وللابن فريضة ؛ يعني ثواب الفريضة ؛ لأنّه قصد به الفريضة ، وإنّما الأعمال بالنيّات ».




