الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذلِكَ شَيْءٌ ، فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ».
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ ، إِنْ كَانَتِ الْحَجَّةُ تَطَوُّعاً ، ثُمَّ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ، لِمَنْ يَكُونُ جَمَلُهُ وَنَفَقَتُهُ وَمَا مَعَهُ؟
قَالَ : « يَكُونُ جَمِيعُ مَا مَعَهُ وَمَا تَرَكَ لِلْوَرَثَةِ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَيُقْضى عَنْهُ ، أَوْ يَكُونَ أَوْصى بِوَصِيَّةٍ ، فَيُنْفَذَ ذلِكَ لِمَنْ (1) أَوْصى لَهُ ، وَيُجْعَلَ ذلِكَ مِنْ ثُلُثِهِ ». (2)
6959 / 12. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلى بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ (3) : أَيُجْزِئُهُ ذلِكَ عَنْ (4) حَجَّةِ الْإِسْلَامِ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».
قُلْتُ : وَإِنْ (5) حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ وَلَمْ (6) يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، وَقَدْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِياً ، أَيُجْزِئُ ذلِكَ عَنْهُ (7)؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (8)
6960 / 13. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ
__________________
(1) في « بح » : « إلى من ».
(2) التهذيب ، ج 5 ، ص 407 ، ح 1416 ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن بريد بن معاوية العجلي. الفقيه ، ج 2 ، ص 440 ، ح 2916 ، معلّقاً عن عليّ بن رئاب الوافي ، ج 12 ، ص 301 ، ح 11976 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 68 ، ح 14262.
(3) في الوافي : + « فمشى ».
(4) في « بح ، بف ، جد » والوافي والتهذيب ، ح 1415 : « من ».
(5) في « بث ، بخ ، بف » والوافي : « فإن ».
(6) في « بخ » : « فإن لم » بدل « ولم ».
(7) في الوافي عن بعض النسخ والتهذيب ، ح 1415 : « عن مشيه ». وفي التهذيب ، ج 8 : « عن نذره ». وفي النوادر : + « من نذره ».
(8) التهذيب ، ج 5 ، ص 406 ، ح 1415 ؛ وص 13 ، ح 35 ، بسندهما عن صفوان وابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى ، وفي الأخير إلى قوله : « عن حجّة الإسلام ، قال : نعم ». التهذيب ، ج 8 ، ص 315 ، ح 1173 ، بسنده عن فضالة وابن أبي عمير ، عن رفاعة. النوادر للأشعري ، ص 48 ، ح 85 ، عن رفاعة ، وفي الأخيرين من قوله : « قلت : وإن حجّ عن غيره ». وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 459 ، ح 1595 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السّلام ، إلى قوله : « عن حجّة الإسلام ، قال : نعم ». وراجع : الفقيه ، ج 2 ، ص 423 ، ح 2870 الوافي ، ج 12 ، ص 299 ، ح 11970 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 70 ، ذيل ح 14267.




