مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 235 من 691

قَالَ : « إِذَا اثَّغَرَ (1) ». (2) ‌

6957 / 10. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ ضُرَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ (3) : فِي رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ، فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ ، فَقَالَ : « إِنْ مَاتَ فِي الْحَرَمِ ، فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ ، وَإِنْ كَانَ (4) مَاتَ دُونَ الْحَرَمِ (5) ، فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ». (6) ‌

6958 / 11. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (7) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً ، وَمَعَهُ جَمَلٌ لَهُ وَنَفَقَةٌ وَزَادٌ ، فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ؟

قَالَ : « إِنْ (8) كَانَ صَرُورَةً ، ثُمَّ مَاتَ فِي الْحَرَمِ ، فَقَدْ أَجْزَأَ (9) عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ ، وَإِنْ كَانَ مَاتَ وَهُوَ صَرُورَةٌ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ، جُعِلَ جَمَلُهُ وَزَادُهُ وَنَفَقَتُهُ وَمَا مَعَهُ فِي حَجَّةِ‌

__________________

(1) في « بخ » : « ثغر ». وفي « بس » : « أثغره ». والاثّغار : سقوط أسنان الصبيّ ونباتها ، والمراد به هنا السقوط. قال ابن الأثير : « اثّغر ، بالثاء والتاء ، تقديره : اثتغر ، وهو افتعل من الثَّغَر ، وهو ما تقدّم من الأسنان ، فمنهم من يقلب تاء الافتعال ثاء ويدغم فيها الثاء الأصليّة ، ومنهم من يقلب الثاء الأصليّة تاء ويدغمها في تاء الافتعال ». راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 605 ؛ النهاية ، ج 1 ، ص 213 ( ثغر ) وفي.

المرآة : « لعلّه محمول على تأكّد الاستحباب ، أو على إحرامهم بأنفسهم دون أن يحرم عنهم ».

(2) الفقيه ، ج 2 ، ص 435 ، ح 2899 ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار الوافي ، ج 12 ، ص 286 ، ح 11939 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 55 ، ح 14225.

(3) في « بخ ، بف » والوافي والفقيه : « قال ».

(4) في « بخ » والوافي والوسائل : « كان ».

(5) في الوافي : « إن مات في الحرم ، يعني محرماً ، وإن مات دون الحرم ؛ يعني من قبل أن يحرم ، كما يدلّ عليه الخبر الآتي ».

(6) الفقيه ، ج 2 ، ص 440 ، ح 2915 ، معلّقاً عن عليّ بن رئاب. المقنعة ، ص 445 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 12 ، ص 301 ، ح 11975 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 68 ، ح 14261.

(7) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(8) في « بخ ، بف » والوافي : « إذا ».

(9) في « ظ ، بث » والوافي والفقيه والتهذيب : « أجزأت ».

الصفحة 235 من 691