حَجَّةُ الْإِسْلَامِ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».
قُلْتُ : فَأُمُّ وَلَدٍ أَحَجَّهَا مَوْلَاهَا ، أَيُجْزِئُ عَنْهَا؟ قَالَ : « لَا ».
قُلْتُ : أَلَهُ (1) أَجْرٌ فِي حَجَّتِهَا (2)؟ قَالَ : « نَعَمْ ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ (3) عَنِ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ يَحُجُّ؟
قَالَ : « عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ إِذَا احْتَلَمَ ، وَكَذلِكَ الْجَارِيَةُ عَلَيْهَا الْحَجُّ (4) إِذَا طَمِثَتْ (5) ». (6)
6956 / 9. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ عليه السّلام عَنِ الصَّبِيِّ : مَتى يُحْرَمُ بِهِ؟
__________________
(1) في الوافي والتهذيب ، ح 12 والاستبصار ، ح 484 : « لها » بدل « أله ».
(2) في « ظ ، بث ، بح ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي والاستبصار ، ح 484 : « حجّها ».
(3) في الوسائل ، ح 14198 والتهذيب ، ح 14 والاستبصار ، ح 476 : « سألته » بدون الواو.
(4) في « بث ، بح » وحاشية « ظ ، جد » : « حجّة الإسلام ».
(5) في حاشية « بث » : « حاضت ». وفي الاستبصار : « إذا طمثت عليها الحجّ » بدل « عليها الحجّ إذا طمثت ».
(6) التهذيب ، ج 5 ، ص 5 ، ح 12 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 148 ، ح 484 ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 6 ، ح 14 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 146 ، ح 476 ، معلّقاً عن الكليني ، من قوله : « قال : وسألته عن ابن عشر سنين ». الفقيه ، ج 2 ، ص 432 ، ح 2891 ، معلّقاً عن ابن محبوب ؛ المحاسن ، ص 66 ، كتاب ثواب الأعمال ، ح 122 ، عن ابن محبوب ، وفي الأخيرين إلى قوله : « حجّة الإسلام ، قال : نعم » مع زيادة في آخره. وفي الفقيه ، ج 2 ، ص 432 ، ح 2890 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 5 ، ح 10 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 147 ، ح 479 ، بسند آخر عن أبي إبراهيم عليه السّلام ، من قوله : « قلت فامّ ولد أحجّها » إلى قوله : « اجر في حجّتها؟ قال : نعم ». الفقيه ، ج 2 ، ص 435 ، ح 2898 ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه السّلام ، من قوله : « قال : وسألته عن ابن عشر سنين ». الفقيه ، ج 2 ، ص 211 ، ذيل ح 2183 ؛ الاختصاص ، ص 365 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ، مع زيادة في آخره ، وفي الأخيرين إلى قوله : « حجّة الإسلام ، قال : نعم » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 12 ، ص 287 ، ح 11941 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 45 ، ح 14198 ، من قوله : « وسألته عن ابن عشر سنين » ؛ وفيه ، ص 53 ، ح 14220 ، إلى قوله : « حجّة الإسلام ، قال : نعم ».




