قَدْ قَضى (1)؟
قَالَ : « قَدْ قَضى فَرِيضَةَ اللهِ ، وَالْحَجُّ أَحَبُّ إِلَيَّ ».
وَعَنْ رَجُلٍ هُوَ فِي بَعْضِ هذِهِ الْأَصْنَافِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ نَاصِبٍ مُتَدَيِّنٍ ، ثُمَّ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ ، فَعَرَفَ هذَا الْأَمْرَ ، أَيُقْضى عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ ، أَوْ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ مِنْ قَابِلٍ؟
قَالَ : « الْحَجُّ (2) أَحَبُّ إِلَيَّ (3) ». (4)
6952 / 5. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :
كَتَبَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْهَمْدَانِيُّ إِلى أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام : أَنِّي حَجَجْتُ (5) وَأَنَا مُخَالِفٌ ، وَكُنْتُ صَرُورَةً (6) ، فَدَخَلْتُ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ؟
قَالَ (7) : فَكَتَبَ إِلَيْهِ (8) : « أَعِدْ حَجَّكَ (9) ». (10)
__________________
(1) في الوافي والتهذيب ، ح 25 والاستبصار ، ح 457 : + « فريضة الله ». وقال ابن الفيض في هامش الوافي : « في بعض النسخ : أم قد قضى ذلك ، مكان « أم قد قضى فريضة الله » ، وبعضها اكتفى بقوله : أم قد قضى ، بدون ذكر مفعول ، وبعضها ترك هذا الشقّ من السؤال رأساً ، ولم يورد مكانه شيئاً هكذا : أعليه حجّة الإسلام؟ فإنّ « قد قضى حجّة الإسلام » وما في الكلّ واحد إلاّ أنّ ما أثبته الوالد دام ظلّه أوضح وأتمّ ».
(2) في « ظ ، ى ، بس ، جد ، جن » وحاشية « بث ، بح » والوسائل والتهذيب ، ح 25 والاستبصار ، ح 457 : « يحجّ ». وفي الوافي عن بعض النسخ : « أن يحجّ ».
(3) في الوافي : « يعني إذا كان قد حجّ حجّة الإسلام ، كما يستفاد من صدر الحديث ».
(4) التهذيب ، ج 5 ، ص 10 ، ح 25 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 146 ، ح 457 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 2 ، ص 429 ، ح 2883 ، معلّقاً عن عمر بن أذينة. وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 9 ، صدر ح 23 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 145 ، صدر ح 472 ، بسندهما عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن بريد بن معاوية العجلي ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 12 ، ص 297 ، ح 11964 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 61 ، ح 14243.
(5) في « بح » : « قد حججت ».
(6) الصرورة : الذي لم يحجّ قطّ ؛ يقال : رجل صرورة وامرأة صرورة. النهاية ، ج 3 ، ص 22 ( صرر ).
(7) في التهذيب والاستبصار : « قال ».
(8) في « ظ ، بس ، جد » والوافي : « إليّ ».
(9) في المرآة : « قوله عليه السّلام : أعد حجّك ، حمله الشيخ وسائر الأصحاب على الاستحباب ، ويمكن حمله على أنّه لمّا كان عند كونه مخالفاً غير معتقد للتمتّع وأوقعه ؛ فلذا أمره بالإعادة ، فيكون موافقاً لقول من قال : لو أخلّ بركن عنده تجب عليه الإعادة ».
(10) التهذيب ، ج 5 ، ص 10 ، ح 24 ؛ والاستبصار ، ج 2 ،




