مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 229 من 691

6949 / 2. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (1) عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، فَحَجَّ بِهِ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ : أَقَضى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ (2)؟

قَالَ : « نَعَمْ ، فَإِذَا (3) أَيْسَرَ بَعْدَ ذلِكَ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ ».

قُلْتُ : وَهَلْ (4) تَكُونُ حَجَّتُهُ تِلْكَ (5) تَامَّةً أَوْ نَاقِصَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ حَجَّ مِنْ مَالِهِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، يُقْضى (6) عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ (7) ، وَتَكُونُ تَامَّةً ، وَلَيْسَتْ بِنَاقِصَةٍ ، وَإِنْ (8) أَيْسَرَ فَلْيَحُجَّ (9) ».

__________________

ج 2 ، ص 145 ، ح 474 ، من قوله : « الناصب إذا عرف » وفي كلّها معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 2 ، ص 422 ، ح 2867 ، معلّقاً عن عليّ بن أبي حمزة الوافي ، ج 12 ، ص 293 ، ح 11956 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 126 ، ح 318 ؛ وج 11 ، ص 62 ، ح 14245 ؛ وفيه ، ص 57 ، ح 14230 ، إلى قوله : « كان عليه الحجّ ».

(1) في « ظ ، بخ ، بف ، جد » والوافي والتهذيب والاستبصار : « قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام » بدل « عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته ».

(2) في الوافي : « أقضى حجّة الإسلام؟ يعني هل أجزأه ما فعل عن حجّة الإسلام ».

(3) في « ظ ، جد » وحاشية « بح » والوسائل ، ح 14190 والتهذيب : « فإن ». وفي « بخ ، بف » والوافي والاستبصار : « وإن ».

(4) في « ى » : « فهل ». وفي الوسائل ، ح 14190 والتهذيب والاستبصار : « هل » بدون الواو.

(5) في « بس » والاستبصار : « تلك ».

(6) في الوافي : « تقضى ». وفي الوسائل ، ح 14190 والتهذيب والاستبصار : « قضي ».

(7) في الوافي : « تقضى عنه حجّة الإسلام ؛ يعني يجزئه ذلك عنها. وفي التهذيبين : قُضِيَ عنه ، وهو أوضح ».

(8) في الاستبصار : « فإن ».

(9) في مرآة العقول ، ج 17 ، ص 159 : « قوله عليه السّلام : وإن أيسر فليحجّ ، المشهور بين الأصحاب أنّه لا يجب على المبذول له إعادة الحجّ بعد اليسار. وقال الشيخ في الاستبصار : تجب عليه الإعادة محتجّاً بهذه الرواية ، وقال في التهذيب بعد إيراد هذا الخبر : قوله عليه السّلام : إن أيسر فليحجّ ، محمول على الاستحباب ، يدلّ على ذلك قوله : قد قضى حجّة الإسلام تكون تامّة وليس بناقصة. انتهى. وهو أقوى ».

الصفحة 229 من 691