مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 227 من 691

الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ ، أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللهُ (1) فِيهِ؟

فَقَالَ : « عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ (2) مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً (3) لَامَالَ لَهُ ». (4) ‌

6946 / 4. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ : لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَرَادَ الْحَجَّ ، فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ ، أَوْ خَالَطَهُ سَقَمٌ ، فَلَمْ يَسْتَطِعِ الْخُرُوجَ (5) ، فَلْيُجَهِّزْ رَجُلاً (6) مِنْ مَالِهِ ، ثُمَّ لْيَبْعَثْهُ مَكَانَهُ ». (7) ‌

6947 / 5. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِنْ كَانَ رَجُلٌ مُوسِرٌ (8) حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَجِّ‌

__________________

(1) « يعذره الله » أي يرفع عنه اللؤم. وقال ابن الأثير : « حقيقة عذرتُ : محوتُ الإساءة وطمستها ». راجع : النهاية ، ج 3 ، ص 197 ؛ المصباح المنير ، ص 398 ( عذر ).

(2) في « جن » والوسائل : « عنه ».

(3) الصرورة : الذي لم يحجّ قطّ ؛ يقال : رجل صرورة وامرأة صرورة. قال الفيّومي : « هذه الكلمة من النوادر التي وصف بها المذكّر والمؤنّث ». راجع : النهاية ، ج 3 ، ص 22 ؛ المصباح المنير ، ص 338 ( صرر ).

(4) التهذيب ، ج 5 ، ص 14 ، ح 39 ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص 460 ، ح 1600 ، بسنده عن القاسم ، عن عليّ ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام. وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الرجل يموت صرورة أو يوصي بالحجّ ، ح 7069 الوافي ، ج 12 ، ص 276 ، ح 11912 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 65 ، ح 14253.

(5) في « ظ ، جد » : « الحجّ ».

(6) في المرآة : « قوله عليه السّلام : فليجهّز رجلاً ، قال الفاضل التستري رحمه الله : لا دلالة فيه على حكم حجّة الإسلام ؛ إذ ربّما كانت الواقعة في المندوبة ».

(7) التهذيب ، ج 5 ، ص 14 ، ح 40 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج 12 ، ص 276 ، ح 11914 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 64 ، ح 14251.

(8) « مُوسِرٌ » أي مستغن ؛ يقال : أيسر الرجلُ ، أي استغنى وصار ذا يسار ، وهو الغنى والثروة. راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 858 ؛ المصباح المنير ، ص 680 ( يسر ).

الصفحة 227 من 691