مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 225 من 691

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَوْ أَنَّ النَّاسَ تَرَكُوا الْحَجَّ ، لَكَانَ (1) عَلَى الْوَالِي أَنْ يُجْبِرَهُمْ عَلى ذلِكَ وَعَلَى الْمُقَامِ عِنْدَهُ (2) ، وَلَوْ تَرَكُوا زِيَارَةَ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، لَكَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُجْبِرَهُمْ عَلى ذلِكَ وَعَلَى الْمُقَامِ عِنْدَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَمْوَالٌ ، أَنْفَقَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ (3) ». (4) ‌

6942 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَوْ عَطَّلَ النَّاسُ الْحَجَّ ، لَوَجَبَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُجْبِرَهُمْ عَلَى الْحَجِّ إِنْ شَاؤُوا وَإِنْ أَبَوْا ؛ فَإِنَّ هذَا الْبَيْتَ إِنَّمَا وُضِعَ لِلْحَجِّ (5) ». (6) ‌

37 بَابُ أَنَّ مَنْ لَمْ يُطِقِ (7) الْحَجَّ بِبَدَنِهِ جَهَّزَ غَيْرَهُ‌

6943 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنْ‌

__________________

(1) في « ظ ، ى ، بس ، جد ، جن » : « كان ».

(2) في التهذيب : « وعلى المقام عنده ».

(3) في مرآة العقول ، ج 17 ، ص 155 : « يدلّ على كون عمارة البيت وعمارة روضة النبيّ وزيارته صلّى الله عليه وآله وسلّم وتعاهدها من الواجبات الكفائيّة ؛ فإنّ الإجبار لا يتصوّر في الأمر المستحبّ. وربما يقال : إنّما يجبر لأن ترك الناس كلّهم ذلك يتضمّن الاستخفاف والتحقير وعدم الاعتناء بشأن تلك الأماكن ومشرفيها ، وذلك إن لم يكن كفراً يكون فسقاً. والجواب : أنّ ذلك يؤيّد الوجوب الكفائي ، ولاينافيه ».

(4) التهذيب ، ج 5 ، ص 441 ، ح 1532 ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وهشام بن سالم وحسن الأحمسي وحمّاد وغير واحد ومعاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه السّلام. الفقيه ، ج 2 ، ص 420 ، ح 2861 ، معلّقاً عن حفص بن البختري الوافي ، ج 12 ، ص 258 ، ح 11875 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 24 ، ذيل ح 14149.

(5) في المرآة : « يدلّ أيضاً على الوجوب الكفائيّ ، ولا ينافي الوجوب العيني على الاغنياء الذين لم يحجّوا ، كما أومأنا إليه سابقاً ».

(6) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب فضل الحجّ والعمرة وثوابهما ، ذيل ح 6892 ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 22 ، ذيل ح 66 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان ، مع اختلاف يسير ؛ علل الشرائع ، ص 396 ، ح 1 ، بسنده عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج 12 ، ص 258 ، ح 11874 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 23 ، ح 14148.

(7) في « ظ » : « لم يستطع ».

الصفحة 225 من 691