نَصْرَانِيّاً (1) ». (2)
6926 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَمَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى وَأَضَلُّ سَبِيلاً ) (3)؟
فَقَالَ : « ذلِكَ (4) الَّذِي يُسَوِّفُ (5) نَفْسَهُ الْحَجَّ يَعْنِي حَجَّةَ الْإِسْلَامِ حَتّى يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ ». (6)
6927 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ ، قَالَ :
__________________
(1) في الوافي : « إنّما يموت يهوديّاً أو نصرانيّاً ؛ لأنّه لو اعتقدها لأتى بها مع عدم المانع والاستطاعة وتوقّع الفوت بالموت ». وفي المرآة : « تأويل هذا الخبر قريب ممّا تقدّم في الآية أي في شرح الحديث الأوّل من الباب السابق فمنهم من حمل على المبالغة ، ومنهم من حمل على الاستحلال ».
(2) التهذيب ، ج 5 ، ص 17 ، ح 49 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 2 ، ص 447 ، ح 2935 ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى ؛ التهذيب ، ج 5 ، ص 462 ، ح 1610 ، بسنده عن صفوان ، عن ذريح المحاربي. وفي المحاسن ، ص 88 ، كتاب عقاب الأعمال ، ح 31 ؛ وثواب الأعمال ، ص 281 ، ح 2 ، بسندهما عن ذريح ، عن أبي عبدالله عليه السّلام. المقنعة ، ص 386 ، مرسلاً عن صفوان بن يحيى الوافي ، ج 12 ، ص 252 ، ح 11851 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 29 ، ح 14162.
(3) الإسراء (17) : 72.
(4) في « ظ ، بث ، بخ ، جد » وتفسير العيّاشي ، ح 127 : « ذاك ».
(5) في « بث » : « سوّف ». والتسويف : التأخير والمطل ، من قولك : سوف أفعل. وسوف : كلمة تنفيس في ما لم يكن بعد ؛ ألا ترى تقول : سوّفته ، إذا قلت له مرّة بعد مرّة : سوف أفعل؟ قال العلاّمة المجلسي : « فكأنّ الإنسان يماطل نفسه في ما ينفعه ». راجع : النهاية ، ج 2 ، ص 422 ؛ لسان العرب ، ج 9 ، ص 164 ( سوف ).
(6) الفقيه ، ج 2 ، ص 447 ، ح 2933 ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه السّلام. تفسير العيّاشي ، ج 2 ، ص 305 ، ح 127 ، عن أبي بصير ؛ وفيه ، ص 306 ، ح 130 ، عن كليب ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ؛ تفسير القمّي ، ج 2 ، ص 24 ، مرسلاً ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج 12 ، ص 254 ، ح 11858 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 26 ، ح 14154.




