فِيمَا سِوَاهُ مِنْ سَبِيلِ اللهِ ».
ثُمَّ قَالَ لَهُ (1) : « خَرَجْتُ عَلى نَيِّفٍ (2) وَسَبْعِينَ بَعِيراً وَبِضْعَ (3) عَشْرَةَ دَابَّةً ، وَلَقَدِ اشْتَرَيْتُ سُوداً (4) أُكَثِّرُ بِهَا الْعَدَدَ ، وَلَقَدْ آذَانِي (5) أَكْلُ الْخَلِّ وَالزَّيْتِ حَتّى أَنَّ حَمِيدَةَ أَمَرَتْ بِدَجَاجَةٍ ، فَشُوِيَتْ لِي (6) ، فَرَجَعَتْ إِلَيَّ نَفْسِي ». (7)
6894 / 32. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حُسَيْنٍ الْأَحْمَسِيِّ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
__________________
(1) في « بث ، جن » والوافي : « له ». وفي « ى » : + « أبو عبد الله عليه السّلام ».
(2) النيّف : الزيادة ، يخفّف ، ويشدّد. وكلّ ما زاد على عِقْد فهو نيّف حتّى يبلغ العقد الثاني ، وأصله من الواو. قال الفيّومي : « النيف : الزيادة ، والتثقيل أفصح. وفي التهذيب : وتخفيف النيف عند الفصحاء لحن. وقال أبو العبّاس : الذي حصّلناه من أقاويل حذّاق البصريّين والكوفيّين أنّ النيّف من واحد إلى ثلاث ، والبِضْع من أربع إلى تسع. ولا يقال : نيّف إلاّبعد عِقْد ، نحو عشرة ونيّف ، ومائة ونيّف ، وألف ونيّف ». راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1436 ؛ النهاية ، ج 5 ، ص 141 ( نيف ) ؛ المصباح المنير ، ص 631 ( نوف ).
(3) البضع بكسر الباء وفتحها في العدد : ما بين الثلاث إلى التسع. وقيل : ما بين الواحد إلى العشرة ؛ لأنّه قطعة من العدد. وقال الجوهري : « تقول : بضع سنين ، وبضعة عشر رجلاً ، وبضع عشرة امرأة ، فإذا جاوزتَ لفظ العشرة ذهب البضع ، لا تقول : بضع وعشرون ». راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1186 ؛ النهاية ، ج 1 ، ص 133 ( بضع ).
(4) في المرآة : « المراد بالسود العبيد ، والمراد بالعدد عدد الحجّاج ».
(5) في المرآة : « قوله عليه السّلام : ولقد آذاني ، لعلّ المعنى : أي كنت أقنع في أمر نفسي بمثل الخلّ والزيت ، وأبذل المال في من أحجّه مع رغبة في ثواب حجّهم. ويحتمل أن يكون ذكر ذلك استطراداً ، لكنّه بعيد ».
(6) هكذا في « ظ ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « لي ».
(7) التهذيب ، ج 5 ، ص 22 ، ح 63 ، بسنده عن عمر بن يزيد ؛ ثواب الأعمال ، ص 72 ، ح 10 ، بسنده عن عمر بن يزيد ، مع زيادة في آخره. الفقيه ، ج 2 ، ص 224 ، ح 2245 ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ، وفي كلّها هذا الفقرة : « حجّة أفضل من عتق سبعين رقبة ». الفقيه ، ج 2 ، ص 225 ، ح 2249 ، من قوله : « لدرهم واحد » إلى قوله : « فيما سواه من سبيل الله » وفي الأخيرين مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج 12 ، ص 230 ، ح 11794 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 111 ، ح 14380 ؛ وص 120 ، ح 14404.




