فِي (1) كُلِّهَا يَمُرُّ بِالْمَأْزِمَيْنِ (2) ، فَيَنْزِلُ وَيَبُولُ (3) ». (4)
6851 / 3. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (5) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « حَجَّ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم عِشْرِينَ حَجَّةً ». (6)
__________________
وفي الوافي : « طريق الجمع بين العشر والعشرين أن يحمل العشر على ما بعد البعثة ، والعشرين على ما يعمّ قبلها وما بعدها ، وأمّا السبب في استتاره أو استسراره على اختلاف الروايتين فلعلّه ما قيل : إنّه كان لأجل النسيء ؛ فإنّ قريشاً أخّروا وقت الحجّ والقتال ، كما اشير إليه بقوله سبحانه : ( إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ ) [ التوبة (9) : 37 ] فلم يمكن للنبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم أن يخالفهم ، فيستتر حجّه ويستسرّه ».
وفي مرآة العقول ، ج 17 ، ص 109 : « يمكن الجمع بين الأخبار بحمل العشر على ما فعله صلّى الله عليه وآله وسلّم مستسرّاً لله ، والعشرين على الأعمّ بأن يكون قد حجّ علانية مع قومه عشراً ، كما يدلّ عليه قوله عليه السّلام : قد حجّ بمكّة مع قومه ، وإن أمكن أن يكون المراد كائناً مع قومه ، لا أنّه حجّ معهم ، ويمكن حمل العشرين على الحجّ والعمرة تغليباً. وأمّا حجّه صلّى الله عليه وآله وسلّم مستسرّاً مع أنّ قومه كانوا غير منكرين للحجّ وكانوا يأتون به ، إمّا للنسيء ؛ فإنّهم كانوا غالباً يأتون به في غير ذي الحجّة ، أو للاختلاف في الأعمال كوقوف عرفة ».
(1) في الوسائل ، ح 18455 والكافي ، ح 6860 والتهذيب ، ح 1590 : « في ».
(2) المَأْزِم ، وزان مسجد : كلّ طريق ضيّق بين جبلين ، ومنه قيل لموضع الحرب : مأزِم ؛ لضيق المجال وعسر الخلاص منه. ومنه سمّي الموضع الذي بين عرفة والمشعر مأزمين. ويقال : المأزمان : مَضيق بين جَمْع وعرفة ، وآخر بين مكّة ومنى. راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1861 ؛ المصباح المنير ، ص 13 ؛ القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1419 ( أزم ).
(3) في الوسائل والكافي ، ح 6860 والتهذيب : « فيبول ».
(4) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب حجّ النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، ح 6860 ، عن سهل ، عن ابن فضّال ، عن عيسى الفرّاء ، عن ابن أبي يعفور. التهذيب ، ج 5 ، ص 443 ، ح 1542 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ. وفيه ، ص 458 ، ح 1590 ، هكذا : « عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عيسى الفرّاء ، عن ابن أبي يعفور أو عن زرارة الشكّ من الحسن ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ». وفي الفقيه ، ج 2 ، ص 238 ، صدر ح 2292 ؛ وعلل الشرائع ، ص 449 ، صدر ح 1 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج 2 ، ص 237 ، ح 2291 ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام الوافي ، ج 12 ، ص 166 ، ح 11716 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 124 ، ح 14417 ؛ وج 14 ، ص 9 ، ح 18455 ؛ البحار ، ج 21 ، ص 399 ، ح 26.
(5) السند معلّق ، كسابقه.
(6) التهذيب ، ج 5 ، ص 443 ، ح 1540 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى. وفيه ، ص 458 ، ح 1592 ، معلّقاً




