مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 138 من 691

6826 / 26. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْعَطَّارِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : رَجُلٌ قَتَلَ أَسَداً فِي الْحَرَمِ.

قَالَ (1) : « عَلَيْهِ كَبْشٌ يَذْبَحُهُ (2) ». (3) ‌

6827 / 27. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام فِي رَجُلٍ (4) أَصَابَ ظَبْياً فِي الْحِلِّ ، فَاشْتَرَاهُ ، فَأَدْخَلَهُ الْحَرَمَ ، فَمَاتَ الظَّبْيُ فِي الْحَرَمِ.

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ حِينَ أَدْخَلَهُ الْحَرَمَ خَلّى سَبِيلَهُ فَمَاتَ ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ أَمْسَكَهُ حَتّى مَاتَ عِنْدَهُ فِي الْحَرَمِ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ (5) الْفِدَاءُ ». (6) ‌

__________________

(1) في « ظ » والتهذيب : « فقال ».

(2) لم ترد هذه الرواية في « جد » وإنّما وردت بعض كلماتها في حاشيتها.

وفي الوافي : « حمله في التهذيبين على ما إذا لم يرده ؛ لما يأتي من جواز قتل السبع للمحرم إذا أراده ، أقول : ولعلّ حكم الحرم غير حكم غيره ، مع أنّ جواز القتل لا ينافي وجوب الكفّارة ، فإبقاء كلّ من الخبرين على ظاهره أولى ».

وفي المرآة : « حكى العلاّمة في المختلف عن الشيخ في الخلاف وابن بابويه وابن حمزة أنّهم أوجبوا على المحرم إذا قتل الأسد كبشاً لهذه الرواية ، وهي مع ضعف سندها إنّما تدلّ على لزوم الكبش بقتله إذا وقع في الحرم لا مطلقاً ، وحملها في المختلف على الاستحباب. ولا يخلو من قوّة ». وللمزيد راجع : المبسوط ، ج 1 ، ص 338 ؛ الخلاف ، ج 2 ، ص 417 ، المسألة 299 ؛ الوسيلة ، ص 164 ؛ مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 88 87.

(3) التهذيب ، ج 5 ، ص 366 ، ح 1275 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 208 ، ح 712 ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد. فقه الرضا عليه السّلام ، ص 227 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 12 ، ص 121 ، ح 11643 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 79 ، ح 17280.

(4) في « بث ، جن » : + « حلّ ».

(5) هكذا في « ظ ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن ». وفي « بث » والمطبوع : « فعليه » بدل « فإنّ عليه ».

(6) التهذيب ، ج 5 ، ص 362 ، ح 1259 ، بسنده عن عليّ بن رئاب ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 12 ، ص 108 ، ح 11608 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 75 ، ذيل ح 17268.

الصفحة 138 من 691