فَقَالَ (1) : « كُلُّ مَا أُدْخِلَ (2) الْحَرَمَ مِنَ الطَّيْرِ (3) مِمَّا يَصُفُّ جَنَاحَهُ (4) ، فَقَدْ دَخَلَ مَأْمَنَهُ ، فَخَلِّ سَبِيلَهُ (5) ». (6)
6820 / 20. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ ، قَالَ :
كَانَ فِي جَانِبِ بَيْتِي مِكْتَلٌ (7) فِيهِ بَيْضَتَانِ مِنْ (8) حَمَامِ الْحَرَمِ ، فَذَهَبَ الْغُلَامُ يَكُبُّ الْمِكْتَلَ (9) ، وَهُوَ لَايَعْلَمُ أَنَّ فِيهِ بَيْضَتَيْنِ ، فَكَسَرَهُمَا ، فَخَرَجْتُ ، فَلَقِيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَسَنِ ، فَذَكَرْتُ (10) ذلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : تَصَدَّقْ بِكَفَّيْنِ مِنْ دَقِيقٍ.
قَالَ : ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام بَعْدُ ، فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : « ثَمَنُ طَيْرَيْنِ (11) تَعْلِفُ (12) بِهِ
__________________
الذي يصاد به. وعن ابن سيده : الصقر : كلّ شيء يصيد من البزاة والشواهين. راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 715 ؛ لسان العرب ، ج 5 ، ص 60 ( صقر ).
(1) في « بخ ، بف » والوافي : « قال ».
(2) في « بث » : « دخل ».
(3) في « ظ ، ى ، بح » : « من الطير ».
(4) في « بخ ، بف » والوافي : « جناحيه ».
(5) في المرآة : « قوله عليه السّلام : فخلّ سبيله ، المشهور جواز قتل السباع ماشية كانت أو طائرة إلاّ الأسد ، وربّما قيل بتحريم صيدها وعدم الكفّارة. وقال الشيخ في التهذيب : والفهد وما أشبهه من السباع إذا أدخله الإنسان الحرم أسيراً فلا بأس بإخراجه منه ، وبه خبر صحيح ، فيمكن حمل هذا الخبر على الكراهة ».
(6) الفقيه ، ج 2 ، ص 264 ، ح 2382 ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه السّلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج 12 ، ص 115 ، ح 11628 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 31 ، ح 17166.
(7) في « بث ، بخ ، بف » والفقيه : + « كان ». والمِكْتل بكسر الميم : الزنبيل الكبير ، أو شبه الزنبيل ، يسع خمسةعشر صاعاً ، كأنّ فيه كُتلاً من التمر ، أي قطعاً مجتمعة. راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1809 ؛ النهاية ، ج 4 ، ص 150 ( كتل ).
(8) في « بس » : + « بيض ».
(9) « يكبّ المكتل » ، من باب قتل ، أي يقلبه ، أو يقلبه على رأسه. راجع : لسان العرب ، ج 1 ، ص 695 ؛ المصباحالمنير ، ص 523 ( كبب ).
(10) في « بخ » والوافي : « وذكرت ».
(11) في المرآة : « قوله عليه السّلام : ثمن طيرين ، ظاهر هذا الخبر وغيره لزوم قيمة الطير لبيضة حمام الحرم مطلقاً ، سواءكان محلاًّ أو محرماً ، وحمل الشيخ في التهذيب القيمة على القيمة الشرعيّة للطير وهو الدرهم. والحاصل أنّ هذه الأخبار لا توافق التفصيل المشهور إلاّبتكلّف تامّ ».
(12) في « بخ ، بس » : « يعلف ». وفي « بف » والفقيه : « يطعم ». وفي حاشية « بث » والوافي والتهذيب ، ح 1243 والاستبصار ، ح 695 : « تطعم ».




