مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 130 من 691

الْحَرَمِ (1) ، فَقَتَلَهُ ، قَالَ (2) : « عَلَيْهِ الْجَزَاءُ ؛ لِأَنَّ الْآفَةَ جَاءَتْهُ مِنْ قِبَلِ الْحَرَمِ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمى صَيْداً خَارِجاً مِنَ الْحَرَمِ فِي الْحِلِّ ، فَتَحَامَلَ الصَّيْدُ حَتّى دَخَلَ الْحَرَمَ؟

فَقَالَ : « لَحْمُهُ حَرَامٌ مِثْلُ الْمَيْتَةِ ». (3) ‌

6815 / 15. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي حَمَامِ مَكَّةَ : « الطَّيْرُ الْأَهْلِيُّ غَيْرُ (4) حَمَامِ الْحَرَمِ (5) ، مَنْ (6) ذَبَحَ طَيْراً مِنْهُ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَفْضَلَ مِنْ ثَمَنِهِ (7) ، فَإِنْ (8) كَانَ مُحْرِماً (9) فَشَاةٌ عَنْ كُلِّ طَيْرٍ ». (10) ‌

__________________

(1) في « بح ، بخ ، بف » : + « في الحلّ ».

(2) في « ظ ، بخ ، بف ، جد » والوافي : « فقال ».

(3) التهذيب ، ج 5 ، ص 362 ، ح 1256 [ إلى قوله : « لأنّ الآفة جاءته من قبل الحرم » ] ؛ وص 359 ، ح 1250 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 206 ، ح 702 ، بسند آخر عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن مسمع الوافي ، ج 12 ، ص 110 ، ح 11616 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 66 ، ذيل ح 17246 ؛ وص 73 ، ذيل ح 17260.

(4) في الوافي والفقيه : « من ».

(5) في المرآة : « قوله عليه السّلام : غير حمام الحرم ، في التهذيب كما هنا ، وفي الفقيه : الطير الأهليّ من حمام الحرم. وهوأظهر. وعلى ما في الأصل لعلّ المراد الطير الذي أدخل الحرم من خارجه ».

(6) في « بف » : « ومن ».

(7) في المرآة : « أمّا قوله عليه السّلام : أفضل من ثمنه ، فالظاهر أنّ المراد به الدرهم ؛ حيث كان في ذلك الزمان أكثر من الثمن ، فعلى القول بلزوم الثمن يكون الأفضل محمولاً على الفضل ».

(8) في « جن » والتهذيب ، ح 1206 : « وإن ».

(9) في المرآة : « قوله : فإن كان محرماً ، أي في الحلّ ، أو المعنى : فشاة أيضاً ».

(10) الفقيه ، ج 2 ، ص 261 ، ح 2366 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 347 ، ح 1204 ، بسندهما عن عبدالله بن سنان. وفي الكافي ، كتاب الحجّ ، باب المحرم يصيب الصيد في الحرم ، ح 7458 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 370 ، ح 1289 ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج 12 ، ص 111 ، ح 11618 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 23 ، ح 17139 ؛ وص 29 ، ح 17158 ؛ وص 51 ، ح 17212.

الصفحة 130 من 691