مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 129 من 691

6813 / 13. صَفْوَانُ بْنُ يَحْيى (1) ، عَنْ زِيَادٍ (2) أَبِي الْحَسَنِ الْوَاسِطِيِّ :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ قَفَّلُوا (3) عَلى طَائِرٍ (4) مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ الْبَابَ ، فَمَاتَ؟

قَالَ : « عَلَيْهِمْ بِقِيمَةِ كُلِّ طَيْرٍ دِرْهَمٌ (5) يُعْلَفُ بِهِ حَمَامُ الْحَرَمِ ». (6) ‌

6814 / 14. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي رَجُلٍ حَلَّ فِي الْحَرَمِ رَمى (7) صَيْداً خَارِجاً مِنَ‌

__________________

(1) في حاشية « بح » : « بن يحيى ». ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن صفوان بن يحيى ، أبو عليّ الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار.

(2) في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جن » : + « عن ».

ومضمون الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج 5 ، ص 350 ، ح 1217 ، بسنده عن صفوان بن يحيى عن زياد الواسطي ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام. والظاهر أنّ زياداً هذا ، هو زياد بن سابور أبو الحسن الواسطي المذكور في رجال الطوسي ، ص 208 ، الرقم 2692.

(3) في « بث ، بخ ، بف » والوافي : « أقفلوا ».

(4) في « ظ ، بث ، بخ ، بف ، جد » والوافي : « طير ».

(5) هكذا في « ظ ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوافي والفقيه والتهذيب ، ح 1217. وفي « بث ، بخ ، بف » وحاشية « جن » والمرآة : « نصف درهم ». وفي المطبوع : « درهم [ نصف ] ».

وفي مرآة العقول ، ج 17 ، ص 89 : « قوله عليه السّلام : نصف درهم ، هذا خلاف المشهور إلاّ أن يحمل الحمام على الفرخ ، والمغلق على غير المحرم. وفي التهذيب : قيمة كلّ طائر درهم ، فيوافق المشهور ؛ فإنّ المشهور بين الأصحاب أنّ من أغلق على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض ، ضمن بالإغلاق ، فإن زال السبب وأرسلها سليمة سقط الضمان ، ولو هلكت ضمن الحمامة بشاة ، والفرخ بعمل ، والبيضة بدرهم إن كان محرماً ، وإن كان محلاًّ ففي الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف ، وفي البيضة ربع درهم ».

(6) التهذيب ، ج 5 ، ص 350 ، ح 1217 ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، عن زياد الواسطي ، عن أبي الحسن عليه السّلام. الفقيه ، ج 2 ، ص 258 ، ح 2352 ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه السّلام ، مع اختلاف. راجع : الفقيه ، ج 2 ، ص 257 ، ح 2351 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 350 ، ح 1215 الوافي ، ج 12 ، ص 110 ، ح 11614 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 42 ، ذيل ح 17193.

(7) في التهذيب ، ح 1256 : « ورمى ».

الصفحة 129 من 691