فَقَالَ (1) : « إِنْ كَانَ حِينَ أَدْخَلَهُ الْحَرَمَ خَلّى سَبِيلَهُ فَمَاتَ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ أَمْسَكَهُ حَتّى مَاتَ عِنْدَهُ فِي الْحَرَمِ ، فَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ ». (2)
6812 / 12. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ (3) الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ رَمى صَيْداً فِي الْحِلِّ ، فَمَضى بِرَمْيَتِهِ حَتّى دَخَلَ الْحَرَمَ ، فَمَاتَ : أَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ؟
قَالَ : « لَا ، لَيْسَ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ ؛ لِأَنَّهُ رَمى حَيْثُ رَمى ، وَهُوَ لَهُ حَلَالٌ ، إِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ مَثَلُ (4) رَجُلٍ نَصَبَ شَرَكاً (5) فِي الْحِلِّ إِلى جَانِبِ الْحَرَمِ ، فَوَقَعَ فِيهِ صَيْدٌ ، فَاضْطَرَبَ الصَّيْدُ (6) حَتّى دَخَلَ الْحَرَمَ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ بَعْدَ ذلِكَ شَيْءٌ ».
فَقُلْتُ لَهُ (7) : هذَا الْقِيَاسُ عِنْدَ النَّاسِ.
فَقَالَ : « إِنَّمَا شَبَّهْتُ لَكَ شَيْئاً بِشَيْءٍ ». (8)
__________________
(1) في « بخ ، بف » والوافي : « قال ».
(2) التهذيب ، ج 5 ، ص 362 ، ح 1257 ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه السّلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 12 ، ص 108 ، ح 11607 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 32 ، ح 17168 ؛ وص 76 ، ذيل ح 17268.
(3) هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوسائل. وفي المطبوع : « عبد ». ولعلّه سقط حينالطبع.
(4) في « بف » : « مثل ».
(5) الشَرَك : حِبالة الصائد وهي التي يصاد بها وكذلك ما ينصب للطير. راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1594 ؛ لسان العرب ، ج 10 ، ص 450 ( شرك ).
(6) في « ظ » : « الصيد ».
(7) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « بح » والوسائل. وفي « بح » والمطبوع : « له ».
(8) الفقيه ، ج 2 ، ص 260 ، ح 2361 ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى. علل الشرائع ، ص 454 ، ح 8 ، معلّقاً عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، مع اختلاف يسير وزيادة. وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 360 ، ح 1252 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 206 ، ح 704 ، بسندهما عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 12 ، ص 108 ، ح 11610 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 68 ، ح 17250.




