عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي (1) الشَّجَرَةِ (2) يَقْلَعُهَا الرَّجُلُ مِنْ مَنْزِلِهِ فِي الْحَرَمِ ، قَالَ : « إِنْ (3) بَنَى الْمَنْزِلَ (4) وَالشَّجَرَةُ (5) فِيهِ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْلَعَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ نَبَتَتْ (6) فِي مَنْزِلِهِ وَهُوَ (7) لَهُ ، فَلْيَقْلَعْهَا ». (8)
20 بَابُ مَا يُذْبَحُ فِي الْحَرَمِ وَمَا يُخْرَجُ بِهِ (9) مِنْهُ
6798 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا يُذْبَحُ (10) بِمَكَّةَ (11) إِلاَّ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ وَالدَّجَاجُ ». (12)
6799 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « مَا كَانَ يَصُفُّ (13) مِنَ الطَّيْرِ ، فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تُخْرِجَهُ ،
__________________
(1) في الوسائل : « إنّ ».
(2) في « بح ، جن » : « الشجر ».
(3) في « بس » : + « كان ».
(4) في « بخ » : « المنازل ».
(5) في « بف » : « والشجر ».
(6) في « جن » : « تنبت ».
(7) في الوافي : « وهي ».
(8) التهذيب ، ج 5 ، ص 380 ، ح 1327 ، بسنده عن حمّاد بن عثمان الوافي ، ج 12 ، ص 96 ، ح 11570 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 556 ، ح 17074.
(9) في « بخ » : « به ».
(10) في « ظ » : « لا تذبح ». وفي مرآة العقول ، ج 17 ، ص 83 : « قوله عليه السّلام : لا يذبح ، أي ممّا يؤكل لحمه كما هو الظاهر ، فلا ينافي جواز قتل بعض ما لا يؤكل لحمه ، وأمّا استثناء الأربعة فموضع وفاق ».
(11) في « ظ » والفقيه والتهذيب : « في الحرم ».
(12) الفقيه ، ج 2 ، ص 264 ، ح 2379 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 367 ، ح 1279 ، بسندهما عن أبي بصير. قرب الإسناد ، ص 240 ، ح 944 ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السّلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم الوافي ، ج 12 ، ص 125 ، ح 11656 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 549 ، ح 17052.
(13) « يصفّ » ، من باب قتل ، أي يبسط جناحيه في طيرانه ولم يحرّكها. وقال العلاّمة المجلسي : « أي يطيرمستقلاًّ ؛ فإنّه من لوازمه ». راجع : لسان العرب ، ج 9 ، ص 195 ؛ المصباح المنير ، ص 343 ( صفف ) ؛ مرآة العقول ، ج 17 ، ص 84.




