مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 117 من 691

6790 / 2. وَرُوِيَ : « أَنَّ الْمُقَامَ بِمَكَّةَ يُقْسِي الْقُلُوبَ ». (1) ‌

6791 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ ذَرِيحٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ (2) : « إِذَا فَرَغْتَ مِنْ نُسُكِكَ (3) فَارْجِعْ ؛ فَإِنَّهُ أَشْوَقُ لَكَ (4) إِلَى الرُّجُوعِ (5) ». (6) ‌

19 بَابُ شَجَرِ الْحَرَمِ‌

6792 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

__________________

الصادق عليه السّلام ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج 12 ، ص 88 ، ح 11547 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 233 ، ح 17626.

(1) الفقيه ، ج 2 ، ص 254 ، ح 2339. وفي علل الشرائع ، ص 446 ، ح 3 ، بسنده عن أبي عبدالله عليه السّلام ، مع زيادة في أوّله الوافي ، ج 12 ، ص 89 ، ح 11548 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 234 ، ح 17627.

(2) في « ظ ، جد ، جن » : « قال ». وفي « بخ ، بف » والوافي : « داود الرقّي ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام » بدل « ذريح ، عن‌أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال ».

(3) النُّسُك والنُّسْك : العبادة ، والطاعة ، وكلّ ما يتقرّب به إلى الله تعالى ، وما أمرت به الشريعة. قال صدر المتألّهين : « النسك وإن كان معناه معنى العبادة كما هو المذكور في كتب اللغة ولكن يشبه أن يكون فيه زيادة تأكيد ، وكأنّه عبادة مع زهد ، وهو الورع ». راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1612 ؛ النهاية ، ج 5 ، ص 48 ( نسك ) ؛ شرح صدر المتألّهين ، ص 152.

(4) في « ى » : « إليك ».

(5) ذكر في مدارك الأحكام ، ج 8 ، ص 271 أنّ كراهة المجاورة بمكّة هو المعروف من مذهب الأصحاب ، ونقل الأخبار الدالّة على الكراهة ، ثمّ قال : « وقد ورد في بعض الأخبار ما يدلّ على استحباب المجاورة ... والذي يقتضيه الجمع بين هذه الروايات كراهة المجاورة سنة تامّة بحيث لا يخرج منها إلى غيرها ، وكذا ما دونها مع الخوف من ملابسة الذنب ، واستحبابها على غير هذين الوجهين. وربّما جمع بينها بحمل أخبار الترغيب على المجاورة للعبادة وحمل ما تضمّن النهي عن المجاورة لغيرها ، كالتجارة ونحوها ، وهو غير واضح ».

(6) الفقيه ، ج 2 ، ص 254 ، ح 2340 ، بسند آخر الوافي ، ج 12 ، ص 89 ، ح 11549 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 234 ، ح 17628.

الصفحة 117 من 691