فَقَالَ : « رُدَّهُ إِلَيْهَا ». (1)
6788 / 4. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ (2) ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : أَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَفِي (3) ثَوْبِي حَصَاةٌ؟
قَالَ : « فَرُدَّهَا (4) ، أَوِ اطْرَحْهَا (5) فِي مَسْجِدٍ (6) ». (7)
18 بَابُ كَرَاهِيَةِ الْمُقَامِ بِمَكَّةَ
6789 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَصَفْوَانَ (8) ، عَنِ الْعَلَاءِ (9) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ سَنَةً ».
قُلْتُ : كَيْفَ يَصْنَعُ؟
قَالَ : « يَتَحَوَّلُ (10) عَنْهَا ، وَلَايَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَرْفَعَ بِنَاءً فَوْقَ الْكَعْبَةِ ». (11)
__________________
(1) الفقيه ، ج 2 ، ص 253 ، ح 2336 ، معلّقاً عن حذيفة بن منصور الوافي ، ج 12 ، ص 93 ، ح 11560 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 220 ، ح 17599.
(2) في الوسائل ، ح 6417 والتهذيب : « الحسن بن محمّد بن سماعة ».
(3) في « بث » والتهذيب : « في » بدون الواو.
(4) في التهذيب : « تردّها ».
(5) في « جن » : « واطرحها ».
(6) في المرآة : « يدلّ على جواز الردّ إلى مسجد آخر مع إمكان الردّ إليه ، وهو خلاف المشهور ».
(7) التهذيب ، ج 5 ، ص 449 ، ح 1568 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 2 ، ص 253 ، ح 2337 ، معلّقاً عن زيد الشحّام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 7 ، ص 503 ، ح 6450 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 232 ، ذيل ح 6417 ؛ وج 13 ، ص 221 ، ح 17600.
(8) في « بس » : « وصفوان ».
(9) في « ظ ، ى ، بف ، جد » : + « بن رزين ».
(10) في « ظ » : « ويتحوّل ».
(11) الفقيه ، ج 2 ، ص 254 ، ح 2338 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 463 ، ح 1616 ؛ وعلل الشرائع ، ص 446 ، ح 4 ، بسند آخر عن العلاء ؛ التهذيب ، ج 5 ، ص 448 ، ح 1563 ، بسنده عن العلاء بن رزين. المقنعة ، ص 444 ، مرسلاً عن




