سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام يَقُولُ : « لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ (1) أَنْ يَأْخُذَ (2) مِنْ تُرْبَةِ (3) مَا حَوْلَ الْكَعْبَةِ ، وَإِنْ أَخَذَ مِنْ ذلِكَ (4) شَيْئاً رَدَّهُ (5) ». (6)
6786 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : أَخَذْتُ سُكّاً (7) مِنْ سُكِّ الْمَقَامِ ، وَتُرَاباً مِنْ تُرَابِ الْبَيْتِ ، وَسَبْعَ حَصَيَاتٍ.
فَقَالَ : « بِئْسَ مَا صَنَعْتَ ، أَمَّا التُّرَابُ وَالْحَصى (8) فَرُدَّهُ ». (9)
6787 / 3. أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : إِنَّ (10) عَمِّي كَنَسَ الْكَعْبَةَ ، وَأَخَذَ مِنْ تُرَابِهَا ، فَنَحْنُ نَتَدَاوى بِهِ؟
__________________
(1) في مرآة العقول ، ج 17 ، ص 78 : « قوله عليه السّلام : لا ينبغي لأحد ، ظاهره الكراهة ، والمشهور بين الأصحاب الحرمةووجوب الردّ إليه مع الإمكان ، وإلاّ فإلى مسجد آخر ».
(2) في « ظ ، ى ، جد » : « أن يؤخذ ».
(3) في « بح » : « تراب ».
(4) في « بخ » : « من ذلك ».
(5) في « ظ ، جد » والتهذيب ، ح 1460 : « وإن أخذ شيئاً من ذلك ردّه ».
(6) التهذيب ، ج 5 ، ص 420 ، ح 1460 ؛ وص 453 ، ح 1582 ، بسندهما عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم. الفقيه ، ج 2 ، ص 253 ، ح 2335 ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج 12 ، ص 92 ، ح 11558 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 231 ، ح 6415 ؛ وج 13 ، ص 220 ، ح 17597.
(7) السُّكُّ : نوع من الطيب معروف يضاف إلى غيره من الطيب ويستعمل. راجع : النهاية ، ج 2 ، ص 384 ؛ المصباح المنير ، ص 282 ( سكك ).
(8) في « ظ ، جد » : « والحصاة ». وفي « بخ » : « الحصى والتراب ».
(9) الفقيه ، ج 2 ، ص 253 ، ح 2334 ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار الوافي ، ج 12 ، ص 92 ، ح 11559 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 232 ، ذيل ح 6416 ؛ وج 13 ، ص 220 ، ح 17598.
(10) في « بح » : « إنّه ».




