6781 / 4. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛
وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً فِي الْحِلِّ ، ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ؟
فَقَالَ : « لَا يُقْتَلُ ، وَلَايُطْعَمُ ، وَلَا يُسْقى ، وَلَايُبَايَعُ (1) ، وَلَا يُؤْوى (2) حَتّى يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ ، فَيُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ».
قُلْتُ : فَمَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَتَلَ (3) فِي الْحَرَمِ ، أَوْ سَرَقَ (4)؟
قَالَ : « يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ (5) فِي الْحَرَمِ صَاغِراً ؛ إِنَّهُ (6) لَمْ يَرَ لِلْحَرَمِ حُرْمَةً ، وَقَدْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) (7) » فَقَالَ (8) : « هذَا هُوَ (9) فِي (10) الْحَرَمِ ، فَقَالَ (11) : ( فَلا عُدْوانَ (12) إِلاّ عَلَى الظّالِمِينَ ) (13) ». (14)
__________________
ح 2330 ، معلّقاً عن أبي الصبّاح الكناني ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 12 ، ص 86 ، ح 11538 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 232 ، ح 17624.
(1) في « ى » : « ولا يبايع ولا يسقى ».
(2) في « ى » : « ولا يؤوى ». وفي « بح ، بخ ، جد ، جن » : « ولا يؤوا ». وفي الوسائل : « ولا يؤذى ».
(3) في « جن » : « يقتل ». وفي « بخ » : + « رجلاً ».
(4) في « جن » : « يسرق ».
(5) في « جن » : « الحدّ عليه ».
(6) في « ظ ، جد » والوسائل : « لأنّه ».
(7) البقرة (2) : 194.
(8) في « ظ ، بخ ، بف ، جد » والوافي : « قال ».
(9) في « جن » : « هو ».
(10) في « بح » : « في ».
(11) في « ظ ، بث ، بخ ، بف ، جد » وحاشية « بح » والوافي والوسائل : « وقال ».
(12) هكذا في المصحف الشريف. وفي معظم النسخ والمطبوع : « لا عدوان » بدون الفاء. وفي « غ » : « ولا عدوان ».
(13) البقرة (2) : 193.
(14) التهذيب ، ج 5 ، ص 419 ، ح 1456 ؛ وص 463 ، ح 1614 ، بسندهما عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 12 ، ص 85 ، ح 11535 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 225 ، ح 17607.




