6779 / 2. ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ (1) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ (2) ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام (3) عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ ) (4)؟
قَالَ (5) : « كُلُّ ظُلْمٍ إِلْحَادٌ ، وَضَرْبُ الْخَادِمِ فِي (6) غَيْرِ ذَنْبٍ مِنْ ذلِكَ الْإِلْحَادِ ». (7)
6780 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ قَوْلِ اللهِ (8) عَزَّ وَجَلَّ (9) : ( وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ )؟
فَقَالَ : « كُلُّ ظُلْمٍ يَظْلِمُهُ (10) الرَّجُلُ نَفْسُهُ بِمَكَّةَ مِنْ سَرِقَةٍ ، أَوْ ظُلْمِ أَحَدٍ (11) ، أَوْ شَيْءٍ (12) مِنَ الظُّلْمِ ، فَإِنِّي أَرَاهُ إِلْحَاداً ، وَلِذلِكَ (13) كَانَ يُتَّقى (14) أَنْ يُسْكَنَ الْحَرَمُ ». (15)
__________________
(1) السند معلّق على سابقه. وينسحب إليه الطريقان المذكوران إلى ابن أبي عمير.
(2) هكذا في « ظ ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » وحاشية « ى » والوسائل. وفي « ى ، بث » والمطبوع : « بن عمّار ».
(3) في « بخ ، بس » والوافي : « عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام ».
(4) الحجّ (22) : 25. وفي « بح » والفقيه : +( نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ ).
(5) في « بخ ، بس ، بف ، جد » والوافي : « فقال ». (6) في « بخ ، بس ، بف » : « من ».
(7) الفقيه ، ج 2 ، ص 252 ، ح 2329 ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه السّلام. التهذيب ، ج 5 ، ص 420 ، ح 1457 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 12 ، ص 85 ، ح 11537 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 233 ، ح 17625.
(8) في « ظ ، ى ، جد ، جن » وحاشية « بح » والوسائل : « قوله ».
(9) في « بخ ، بف » والوافي : « عن قول الله عزّ وجلّ ».
(10) في « ظ ، بح ، بخ ، بف » والوافي : « يظلم ». (11) في الوافي : « أحد ».
(12) في « بس ، جد » : « وشيء ». (13) في « بس ، بف » : « وكذلك ».
(14) في مرآة العقول ، ج 17 ، ص 74 : « قوله عليه السّلام : يتّقى ، أي كان اتّقاء الصحابة وغيرهم من الأتقياء عن سكنى الحرم بذلك ، ويفهم منه أنّ من تمكّن من ضبط نفسه عن ارتكاب المحرّمات لا يكره له مجاورة الحرم ».
(15) علل الشرائع ، ص 445 ، ح 1 ، بسنده عن محمّد بن الفضل ، عن أبي الصبّاح الكناني. الفقيه ، ج 2 ، ص 252 ،




