الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً )؟
قَالَ : « إِنْ سَرَقَ سَارِقٌ (1) بِغَيْرِ مَكَّةَ ، أَوْ جَنى جِنَايَةً عَلى نَفْسِهِ ، فَفَرَّ إِلى مَكَّةَ ، لَمْ يُؤْخَذْ مَا دَامَ بِالحَرَمِ (2) حَتّى يَخْرُجَ مِنْهُ ، وَلكِنْ يُمْنَعُ مِنَ السُّوقِ ، وَلَا يُبَايَعُ (3) ، وَلَا يُجَالَسُ حَتّى يَخْرُجَ مِنْهُ ، فَيُؤْخَذَ ، وَإِنْ أَحْدَثَ فِي الْحَرَمِ ذلِكَ الْحَدَثَ ، أُخِذَ فِيهِ ». (4)
14 بَابُ الْإِلْحَادِ بِمَكَّةَ وَالْجِنَايَاتِ
6778 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ (5) ، قَالَ :
أُتِيَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي الْمَسْجِدِ ، فَقِيلَ (6) لَهُ : إِنَّ سَبُعاً مِنَ سِبَاعِ الطَّيْرِ عَلَى الْكَعْبَةِ لَيْسَ يَمُرُّ بِهِ شَيْءٌ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ إِلاَّ ضَرَبَهُ.
فَقَالَ : « انْصِبُوا لَهُ وَاقْتُلُوهُ (7) ؛ فَإِنَّهُ قَدْ أَلْحَدَ (8) ». (9)
__________________
(1) في « ى » : « السارق ».
(2) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع والوسائل : « في الحرم ».
(3) في « ى ، بح ، بس ، بف ، جن » والوافي والوسائل : « فلا يبايع ». وفي « بث » : « ولا يباع ». وفي « بخ » : « فلا يباع ».
(4) الوافي ، ج 12 ، ص 83 ، ح 11531 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 226 ، ح 17609.
(5) في « بث ، بف » : + « عن أبي عبد الله عليه السّلام ».
(6) في « جن » والوافي : « وقيل ».
(7) في « بح » : « فاقتلوه ».
(8) في العلل : + « في الحرم ». وأصل الإلحاد : الميل والعدول عن الشيء ، يقال : ألحد في دين الله تعالى ، أي حاد عنه وعدل. والمراد : استحلّ حرمة الحرم وانتهكها. راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 534 ؛ النهاية ، ج 4 ، ص 239 ( لحد ).
(9) الفقيه ، ج 2 ، ص 251 ، ح 2328 ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار. علل الشرائع ، ص 453 ، ح 4 ، بسند آخر الوافي ، ج 12 ، ص 85 ، ح 11536 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 83 ، ذيل ح 17294.




