مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 109 من 691

قَالَ : « مَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ مِنَ النَّاسِ مُسْتَجِيراً بِهِ ، فَهُوَ (1) آمِنٌ (2) مِنْ (3) سَخَطِ اللهِ ، وَمَنْ دَخَلَهُ (4) مِنَ الْوَحْشِ وَالطَّيْرِ ، كَانَ آمِناً مِنْ (5) أَنْ يُهَاجَ أَوْ يُؤْذى حَتّى يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ ». (6) ‌

6776 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً )؟

قَالَ : « إِذَا أَحْدَثَ الْعَبْدُ جِنَايَةً فِي غَيْرِ الْحَرَمِ (7) ، ثُمَّ فَرَّ إِلَى الْحَرَمِ ، لَمْ يَسَعْ (8) لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَهُ فِي الْحَرَمِ ، وَلكِنْ يُمْنَعُ مِنَ السُّوقِ ، وَلَايُبَايَعُ ، وَلَايُطْعَمُ ، وَلَايُسْقى ، وَلَا يُكَلَّمُ ، فَإِنَّهُ إِذَا فُعِلَ ذلِكَ بِهِ (9) ، يُوشِكُ أَنْ يَخْرُجَ ، فَيُؤْخَذَ ، وَإِذَا جَنى فِي الْحَرَمِ جِنَايَةً ، أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الْحَرَمِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْعَ (10) لِلْحَرَمِ حُرْمَةً (11) ». (12) ‌

6777 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ‌

__________________

(1) في حاشية « بث » : « فقد ». (2) في « جن » : + « به ».

(3) في « بس » : « من ». (4) في « ى » والوسائل ، ح 17602 : « دخل ».

(5) في « ظ ، بح ، بس ، بف » : « من ».

(6) التهذيب ، ج 5 ، ص 449 ، ح 1566 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 2 ، ص 251 ، ح 2327 ، معلّقاً عن عبدالله بن سنان. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 189 ، ح 101 ، عن عبدالله بن سنان ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 12 ، ص 82 ، ح 11529 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 557 ، ح 17077 ؛ وج 13 ، ص 223 ، ح 17602.

(7) هكذا في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ». وفي « ى ، جن » والمطبوع : « في غير الحرم جناية ».

(8) في الوافي : « لم ينبغ ».

(9) في « بس » : « به ذلك ». وفي الوسائل : « به ».

(10) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي « بف » : « لم ير ». وفي المطبوع : « لم يدع ».

(11) هكذا في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي والوسائل. وفي المطبوع وظاهر « ظ » : « حرمته ».

(12) تفسير القمّي ، ج 1 ، ص 108 ؛ والفقيه ، ج 4 ، ص 115 ، ح 5229 ؛ وعلل الشرائع ، ص 444 ، ح 1 ، بسند آخر. الفقيه ، ج 2 ، ص 205 ، ذيل ح 2148 ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ، وفي كلّها من قوله : « إذا أحدث العبد في غير الحرم ». تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 189 ، ح 105 ، عن عمران الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السّلام. وفيه ، ح 103 ، عن المثنّى ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج 12 ، ص 83 ، ح 11532 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 226 ، ح 17608.

الصفحة 109 من 691