مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 99 من 686

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا قَالَا : « فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ (1) شَاةٌ إِلى أَنْ تَبْلُغَ (2) خَمْساً (3) وَعِشْرِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ ذلِكَ ، فَفِيهَا (4) ابْنَةُ (5) مَخَاضٍ (6) ، ثُمَّ لَيْسَ (7) فِيهَا شَيْ‌ءٌ حَتّى تَبْلُغَ (8) خَمْساً (9) وَثَلَاثِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً (10) ‌

__________________

(1) في « بر » : + / « خمس ».

(2) في « بخ ، جن » : « أن يبلغ ».

(3) في « بخ ، بر » وحاشية « بث » والمعاني : « خمسة ».

(4) في « جن » : « فيها ».

(5) في « ى ، بث ، بخ ، بر ، بس ، بف » والاستبصار : « بنت ».

(6) قال في التهذيبين ذيل هذا الحديث : « فأمّا الخبر الذي رواه محمّد بن يعقوب ... فليس بينه وبين ما قدّمناه من‌الأخبار التي تضمّنت الزيادة على الأنصاب المذكورة تناقض ؛ لأنّ قوله : في كلّ خمس شاة إلى أن تبلغ خمساً وعشرين ، يقتضي أن يكونوا سواء في هذا الحكم وأنّه يجب في كلّ خمس شاة ، وقوله بعد ذلك : فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها ابنة مخاض ، يحتمل أن يكون أراد : وزادت واحدة ، وإنّما لم يذكر في اللفظ ؛ لعلمه بفهم المخاطب ذلك ، ولو صرّح فقال : في كلّ خمس شاة إلى خمس وعشرين ففيها خمس شياه فإذا بلغت خمساً وعشرين وزادت واحدة ففيها ابنة مخاض ، لم يكن فيه تناقض ، وكلّ لو صرّح به لم يؤدّ إلى التناقض جاز تقديره في الكلام ، ولم يقدّر في الخبر إلاّما وردت به الأخبار المفصّلة التي قدّمناها ، ولا تنافي بين جميع ألفاظها ومعانيها ، فعملناه على جميعها ، ولو يحتمل ما ذكرناه لجاز أن نحمل هذه الرواية ومعانيها على ضرب من التقيّة ؛ لأنّها موافقة لمذاهب العامّة ، وقد صرّح بذلك عبد الرحمن بن الحجّاج فيما رواه ... ».

وقال في الوافي : « أقول : الأوّل أي التقدير بعيد ، والثاني أي الحمل على التقيّة سديد » وقال المحقّق الشعراني في هامشه : « وروى الصدوق رحمه الله هذا الحديث في معاني الأخبار مع التصريح بهذه الزيادة فالحمل عليه أولى ».

وفي مرآة العقول ، ج 16 ، ص 57 : « لايخفى مخالفته للمشهور وغيره من الأخبار ، ويمكن حمله على القدر الذي يجب فيه زيادة الواحد شرطاً ، وأحال عليه السّلام بيان هذا الشرط على ما ذكره في غيره من الأخبار ، والسيّد رحمه الله حمل بنت المخاض على قيمة خمس شياه ، ولا يخفى ما فيه ».

وأمّا المخاض فهي اسم للنوق الحوامل ، واحدتها خَلِفَة ولا واحد لها من لفظها ، ومنه قيل للفصيل إذا استكمل الحول ودخل في السنة الثانية : ابن مخاض والانثى : ابنة مخاض ؛ لأنّه فصل عن امّه والحقت امّه بالمخاض ، أي الحوامل وإن لم تكن حاملاً. وقيل غير ذلك. راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1105 ؛ النهاية ، ج 4 ، ص 306 ؛ لسان العرب ، ج 7 ، ص 229 ( مخض ).

(7) في الوافي والتهذيب : « وليس ».

(8) في « بخ ، بر » وحاشية « بث » : « حتّى يبلغ ».

(9) في « بخ ، بر ، بف » وحاشية « بث » والمعاني : « خمسة ».

(10) في « بث ، بخ ، بر ، بف » والمعاني : « خمسة ».

الصفحة 99 من 686