فَقَالَ (1) : « يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقُولَ لِأَصْحَابِ الْمَالِ : زَكُّوهُ ، فَإِنْ قَالُوا : إِنَّا نُزَكِّيهِ (2) ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذلِكَ ، وَإِنْ هُمْ (3) أَمَرُوهُ (4) أَنْ يُزَكِّيَهُ (5) ، فَلْيَفْعَلْ ».
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ (6) قَالُوا : إِنَّا نُزَكِّيهِ وَالرَّجُلُ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ لَايُزَكُّونَهُ؟
فَقَالَ (7) : « إِذَا (8) هُمْ أَقَرُّوا بِأَنَّهُمْ يُزَكُّونَهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ (9) غَيْرُ ذلِكَ ، وَإِنْ هُمْ (10) قَالُوا : إِنَّا (11) لَا نُزَكِّيهِ ، فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْبَلَ ذلِكَ الْمَالَ وَلَايَعْمَلَ بِهِ حَتّى يُزَكُّوهُ (12) ». (13)
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى عَنْهُ : « إِلاَّ أَنْ تَطِيبَ نَفْسُكَ أَنْ تُزَكِّيَهُ مِنْ رِبْحِكَ ». (14)
قَالَ (15) : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ (16) يَرْبَحُ فِي السَّنَةِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ (17) وَسِتَّمِائَةٍ وَسَبْعَمِائَةٍ هِيَ (18) نَفَقَتُهُ ، وَأَصْلُ (19) الْمَالِ مُضَارَبَةٌ؟
قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ فِي الرِّبْحِ زَكَاةٌ ». (20)
5845 / 5. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
__________________
(1) في « ظ ، بث ، بح » : + / « له ».
(2) في حاشية « بح » : + / « والرجل يعلم أنّهم لايتركونه ، فقال : إذا هم أقرّوا بأنّهم يزكّونه ».
(3) في « بخ ، جن » : « وإنّهم ».
(4) في « بس » : « أمروا ».
(5) في « بث ، بح ، بخ ، بر ، بف » والوافي والوسائل : « بأن يزكّيه ».
(6) في « بخ » : « إن ».
(7) في « بخ ، بف » والوافي : « قال ».
(8) في الوافي : « فإذا ».
(9) في « ظ » : « عليهم ».
(10) في « بث » : « فإنّهم ». وفي « بخ ، جن » : « وإنّهم ». وفي حاشية « بث » : « فإن » بدل « وإن هم ».
(11) في « بر ، بف » والوافي : / « إنّا ».
(12) في الوسائل : « حتّى يزكّيه ».
(13) الوافي ، ج 10 ، ص 106 ، ح 9244 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 76 ، ح 11561.
(14) الوافي ، ج 10 ، ص 106 ، ح 9245 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 76 ، ح 11562.
(15) الضمير المستتر في « قال » راجع إلى سماعة ، فيكون السند معلّقاً.
(16) في « بخ ، بر ، بف » : « الربح ».
(17) في « ظ ، بخ ، بر ، بف » والوافي والوسائل : / « درهم ».
(18) في « بث » : + / « في ».
(19) في « بث » : « فأصل ».
(20) الوافي ، ج 10 ، ص 106 ، ذيل ح 9245 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 76 ، ح 11560.




