16 بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ فَيَكْسُدُ عَلَيْهِ وَالْمُضَارَبَةِ
5841 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (1) ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي رَجُلٍ (2) اشْتَرى مَتَاعاً ، فَكَسَدَ عَلَيْهِ مَتَاعُهُ ، وَقَدْ كَانَ زَكّى مَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ ، هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ ، أَوْ حَتّى يَبِيعَهُ؟
فَقَالَ : « إِنْ كَانَ (3) أَمْسَكَهُ لِيَلْتَمِسَ (4) الْفَضْلَ عَلى رَأْسِ الْمَالِ ، فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ » (5) (6)
5842 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (7) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى مَتَاعاً ، وَكَسَدَ (8) عَلَيْهِ ، وَقَدْ (9) زَكّى مَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْمَتَاعَ ، مَتى يُزَكِّيهِ؟
فَقَالَ : « إِنْ كَانَ (10) أَمْسَكَ مَتَاعَهُ يَبْتَغِي بِهِ (11) رَأْسَ مَالِهِ (12) ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ ، وَإِنْ (13)
__________________
(1) في التهذيب : / « بن يحيى ».
(2) في « بس » : « الرجل ».
(3) في « جن » : / « كان ».
(4) في « بر ، بف » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « التماس ».
(5) في مرآة العقول : « قال في المدارك : أنا إنّه يشترط في مال التجارة انتقاله بعقد المعاوضة فيدّل عليه روايتا أبي الربيع ومحمّد بن مسلم ؛ إذ مقتضي الروايتين اعتبار وجود رأس المال في مال التجارة ، وإنّما يتحقّق بعقد المعاوضة. انتهى. ثمّ اعلم أنّه يشترط في زكاة التجارة وجوباً أو استحباباً بلوغ تمنه نصاب أحد النقدين ». وراجع : مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 165.
(6) التهذيب ، ج 4 ، ص 68 ، ح 185 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 10 ، ح 28 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 10 ، ص 103 ، ح 9237 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 71 ، ح 11547.
(7) في الاستبصار : / « بن إبراهيم ».
(8) في « ظ ، ى ، بح » والوسائل : « فكسد ».
(9) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : + / « [ كان ] ».
(10) في الاستبصار : / « كان ».
(11) في « ى » : / « به ».
(12) في « بس » والوافي : « المال ».
(13) في « بس » : « فإن ».




