مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 87 من 686

يَجِبْ (1) عَلَيْهِ (2) ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ فِيهِ ».

ثُمَّ قَالَ : « أَرَأَيْتَ ، لَوْ أَنَّ رَجُلاً أُغْمِيَ عَلَيْهِ يَوْماً ، ثُمَّ مَاتَ ، فَذَهَبَتْ صَلَاتُهُ ، أَكَانَ عَلَيْهِ وَقَدْ مَاتَ أَنْ يُؤَدِّيَهَا؟ » قُلْتُ : لَا ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَفَاقَ (3) مِنْ يَوْمِهِ.

ثُمَّ قَالَ : « لَوْ أَنَّ رَجُلاً مَرِضَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، ثُمَّ مَاتَ فِيهِ ، أَكَانَ يُصَامُ عَنْهُ؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « فَكَذلِكَ الرَّجُلُ ، لَايُؤَدِّي عَنْ مَالِهِ إِلاَّ مَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ». (4) ‌

5838 / 6. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ (5) عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَرِثَ مَالاً (6) وَالرَّجُلُ غَائِبٌ ، هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟

قَالَ : « لَا ، حَتّى يَقْدَمَ ».

قُلْتُ (7) : أَيُزَكِّيهِ حِينَ يَقْدَمُ؟

قَالَ : « لَا ، حَتّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَهُوَ عِنْدَهُ ». (8) ‌

__________________

(1) في « بر ، بف » : « لا يجب ».

(2) في « ظ ، بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي والعلل : / « عليه ».

(3) في « بث ، بح » : « قد أفاق ».

(4) التهذيب ، ج 4 ، ص 35 ، ح 92 ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص 10 ، ح 27 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 8 ، ح 24 ، بسندهما عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد ، عن حريز ، من قوله : « ثمّ قال زرارة : قلت له : إنّ أباك قال لي : من فرّبها من الزكاة ». علل الشرائع ، ص 374 ، ح 1 ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، مع زيادة. الفقيه ، ج 2 ، ص 32 ، ح 1625 ، معلّقاً عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، إلى قوله : « ذلك إبطال الكفّارة التي وجبت عليه » وفي الأخيرين مع اختلاف يسير. وراجع : الكافي ، كتاب الزكاة ، باب من فرّ بماله من الزكاة ، ح 5961 الوافي ، ج 10 ، ص 132 ، ح 9304 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 163 ، ح 11749 ، إلى قوله : « ما لم يجب عليه فلا شي‌ء عليه » ؛ وفيه ، ج 10 ، ص 134 ، ح 13039 ، إلى قوله : « فأمّا ما لم يحل فله منعه ».

(5) في « بخ ، بر » : « أبي عبد الله ».

(6) في « بر » : « المال ».

(7) في « ى ، بخ ، بر » والوافي : + / « له ».

(8) التهذيب ، ج 4 ، ص 34 ، ح 89 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 4 ، ص 331 ، ح 5709 ، بسنده عن إسحاق بن

الصفحة 87 من 686