قَالَ (1) : فَقَالَ : « وَمَا عِلْمُهُ (2) أَنَّهُ (3) يَقْدِرُ عَلَيْهَا (4) ، وَقَدْ خَرَجَتْ مِنْ مِلْكِهِ » (5)
قُلْتُ : فَإِنَّهُ دَفَعَهَا إِلَيْهِ عَلى شَرْطٍ.
فَقَالَ : « إِنَّهُ إِذَا سَمَّاهَا هِبَةً جَازَتِ الْهِبَةُ ، وَسَقَطَ الشَّرْطُ ، وَضَمِنَ الزَّكَاةَ ».
قُلْتُ لَهُ (6) : وَكَيْفَ يَسْقُطُ الشَّرْطُ ، وَتَمْضِي (7) الْهِبَةُ ، وَيَضْمَنُ (8) الزَّكَاةَ؟
فَقَالَ : « هذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ ، وَالْهِبَةُ الْمَضْمُونَةُ مَاضِيَةٌ ، وَالزَّكَاةُ لَهُ (9) لَازِمَةٌ عُقُوبَةً لَهُ ». ثُمَّ قَالَ : « إِنَّمَا ذلِكَ (10) لَهُ إِذَا اشْتَرى بِهَا دَاراً ، أَوْ أَرْضاً ، أَوْ مَتَاعاً (11) ».
ثُمَّ (12) قَالَ زُرَارَةُ : قُلْتُ لَهُ : إِنَّ أَبَاكَ قَالَ لِي : « مَنْ فَرَّ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا ».
قَالَ (13) : « صَدَقَ أَبِي ، عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ مَا وَجَبَ (14) عَلَيْهِ ، وَمَا لَمْ
__________________
(1) في « بف » والوافي والعلل : / « قال ».
(2) في « بث » : « عليه ». وفي التهذيب ، ص 35 : « عليّ ».
(3) في « بث ، بح » : « أن ».
(4) في « بر » : / « قال : فقال : وما علمه أنّه يقدر عليها ».
(5) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : إنّه يقدر عليها ، أي يجوز له الرجوع في الهبة ، فهو بمنزلة ماله. قال : فقال : وما علمه أنّه يقدر عليها وقد خرجت من ملكه ، أي كيف يعلم أنّه يقدر عليها والحال أنّه يمكن أن يحصل له ما يمنع من الرجوع ، كالموت؟ أو كيف علمه بالقدرة على الرجوع والحال أنّه قد خرج عن ملكه بالهبة؟ فلو دخل في ملكه كان مالاً آخر ، وهو أظهر معنى ، والأوّل لفظاً.
وقال الوالد العلاّمة رحمه الله : يمكن حمله على ما إذا لم يقصد الهبة ؛ فإنّ الهبة ماضية ظاهراً ويلزمه الزكاة ؛ لأنّه لايخرج عن ملكه واقعاً ، والأظهر حمله على الاستحباب. ويحتمل أن يكون المراد بالشرط ، اشتراط الرجوع مع التصرّف أيضاً وإن خرج عن ملكه ؛ فإنّ هذا الشرط فاسد ».
(6) في الوافي : / « له ».
(7) في « ظ » بالتاء والياء معاً. وفي العلل : « ويمضى ».
(8) في « ى ، بث ، بخ » والوافي والعلل : + / « وتجب ». وفي « بح » : + / « ويجب ». وفي « بر » : « وتضمن وتجب ». وفي « بف » : « « وتضمن ».
(9) في « بخ » : « عليه ».
(10) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : إنّما ذلك ، أي الشرط ، أو القدرة عليه متى شاء ، أو سقوط الزكاة ».
(11) في التهذيب ، ص 35 : « ضياعاً ».
(12) في « ظ ، بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي والوسائل ، ح 11749 والعلل : / « ثمّ ».
(13) في « ى ، بخ ، بر ، بف » والوافي والوسائل ، ح 11749 والتهذيب ، ص 35 والعلل : « فقال ».
(14) في التهذيب ، ص 35 : « عليه أن يؤدّيها ما أوجب ».




