مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 86 من 686

قَالَ (1) : فَقَالَ : « وَمَا عِلْمُهُ (2) أَنَّهُ (3) يَقْدِرُ عَلَيْهَا (4) ، وَقَدْ خَرَجَتْ مِنْ مِلْكِهِ » (5)

قُلْتُ : فَإِنَّهُ دَفَعَهَا إِلَيْهِ عَلى شَرْطٍ.

فَقَالَ : « إِنَّهُ إِذَا سَمَّاهَا هِبَةً جَازَتِ الْهِبَةُ ، وَسَقَطَ الشَّرْطُ ، وَضَمِنَ الزَّكَاةَ ».

قُلْتُ لَهُ (6) : وَكَيْفَ يَسْقُطُ الشَّرْطُ ، وَتَمْضِي (7) الْهِبَةُ ، وَيَضْمَنُ (8) الزَّكَاةَ؟

فَقَالَ : « هذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ ، وَالْهِبَةُ الْمَضْمُونَةُ مَاضِيَةٌ ، وَالزَّكَاةُ لَهُ (9) لَازِمَةٌ عُقُوبَةً لَهُ ». ثُمَّ قَالَ : « إِنَّمَا ذلِكَ (10) لَهُ إِذَا اشْتَرى بِهَا دَاراً ، أَوْ أَرْضاً ، أَوْ مَتَاعاً (11) ».

ثُمَّ (12) قَالَ زُرَارَةُ : قُلْتُ لَهُ : إِنَّ أَبَاكَ قَالَ لِي : « مَنْ فَرَّ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا ».

قَالَ (13) : « صَدَقَ أَبِي ، عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ مَا وَجَبَ (14) عَلَيْهِ ، وَمَا لَمْ‌

__________________

(1) في « بف » والوافي والعلل : / « قال ».

(2) في « بث » : « عليه ». وفي التهذيب ، ص 35 : « عليّ ».

(3) في « بث ، بح » : « أن ».

(4) في « بر » : / « قال : فقال : وما علمه أنّه يقدر عليها ».

(5) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : إنّه يقدر عليها ، أي يجوز له الرجوع في الهبة ، فهو بمنزلة ماله. قال : فقال : وما علمه أنّه يقدر عليها وقد خرجت من ملكه ، أي كيف يعلم أنّه يقدر عليها والحال أنّه يمكن أن يحصل له ما يمنع من الرجوع ، كالموت؟ أو كيف علمه بالقدرة على الرجوع والحال أنّه قد خرج عن ملكه بالهبة؟ فلو دخل في ملكه كان مالاً آخر ، وهو أظهر معنى ، والأوّل لفظاً.

وقال الوالد العلاّمة رحمه الله : يمكن حمله على ما إذا لم يقصد الهبة ؛ فإنّ الهبة ماضية ظاهراً ويلزمه الزكاة ؛ لأنّه لايخرج عن ملكه واقعاً ، والأظهر حمله على الاستحباب. ويحتمل أن يكون المراد بالشرط ، اشتراط الرجوع مع التصرّف أيضاً وإن خرج عن ملكه ؛ فإنّ هذا الشرط فاسد ».

(6) في الوافي : / « له ».

(7) في « ظ » بالتاء والياء معاً. وفي العلل : « ويمضى ».

(8) في « ى ، بث ، بخ » والوافي والعلل : + / « وتجب ». وفي « بح » : + / « ويجب ». وفي « بر » : « وتضمن وتجب ». وفي « بف » : « « وتضمن ».

(9) في « بخ » : « عليه ».

(10) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : إنّما ذلك ، أي الشرط ، أو القدرة عليه متى شاء ، أو سقوط الزكاة ».

(11) في التهذيب ، ص 35 : « ضياعاً ».

(12) في « ظ ، بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي والوسائل ، ح 11749 والعلل : / « ثمّ ».

(13) في « ى ، بخ ، بر ، بف » والوافي والوسائل ، ح 11749 والتهذيب ، ص 35 والعلل : « فقال ».

(14) في التهذيب ، ص 35 : « عليه أن يؤدّيها ما أوجب ».

الصفحة 86 من 686