فَاشْتَرَطَ (1) فِي بَيْعِهِ أَنْ يُزَكِّيَ هذَا الْمَالَ مِنْ عِنْدِهِ لِسِتِّ سِنِينَ ». (2)
5832 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ (3) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام يَقُولُ : « بَاعَ أَبِي مِنْ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَرْضاً لَهُ (4) بِكَذَا وَكَذَا أَلْفَ دِينَارٍ ، وَاشْتَرَطَ (5) عَلَيْهِ زَكَاةَ ذلِكَ الْمَالِ عَشْرَ سِنِينَ ، وَإِنَّمَا فَعَلَ ذلِكَ لِأَنَّ هِشَاماً كَانَ هُوَ الْوَالِيَ (6) ». (7)
14 بَابُ الْمَالِ الَّذِي لَايَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فِي يَدِ صَاحِبِهِ
5833 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْوُلْدُ ، فَيَغِيبُ بَعْضُ وُلْدِهِ ، فَلَا يَدْرِي أَيْنَ هُوَ؟ وَمَاتَ الرَّجُلُ ، فَكَيْفَ (8) يُصْنَعُ بِمِيرَاثِ الْغَائِبِ مِنْ أَبِيهِ؟
قَالَ : « يُعْزَلُ حَتّى يَجِيءَ ».
قُلْتُ : فَعَلى مَالِهِ زَكَاةٌ؟
__________________
(1) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « واشترط ».
(2) الوافي ، ج 10 ، ص 227 ، ح 9487 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 174 ، ح 11771.
(3) في « بر » : / « الحسن ».
(4) في « بس » : / « له ».
(5) في « بس » : « فاشترط ».
(6) في الوافي : « لعلّ الولاة كانوا يومئذ لا يزكّون أموالهم ، فأراد عليه السّلام أن يحلّ له ثمن أرضه كملاً ، فاشترط على هشام زكاته ليحلّ ».
(7) علل الشرائع ، ص 375 ، ح 2 ، بسنده عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 10 ، ص 227 ، ح 9488 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 173 ، ح 11770.
(8) في « ظ ، بخ ، بر ، بس ، بف » والوافي والوسائل والكافي ، ح 13580 والتهذيب ، ح 1384 : « كيف ».




