5829 / 9. حَمَّادُ بْنُ عِيسى (1) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام : أَيُزَكِّي الرَّجُلُ مَالَهُ إِذَا مَضى ثُلُثُ السَّنَةِ؟
قَالَ : « لَا ، أَيُصَلِّي (2) الْأُولى قَبْلَ الزَّوَالِ؟ ». (3)
5830 / 10. وَقَدْ رُوِيَ أَيْضاً : « أَنَّهُ يَجُوزُ إِذَا أَتَاهُ مَنْ يَصْلُحُ (4) لَهُ الزَّكَاةُ أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ قَبْلَ وَقْتِ الزَّكَاةِ إِلاَّ أَنَّهُ يَضْمَنُهَا ، إِذَا جَاءَ وَقْتُ الزَّكَاةِ وَقَدْ أَيْسَرَ الْمُعْطى (5) أَوِ ارْتَدَّ ، أَعَادَ الزَّكَاةَ ». (6)
13 بَابٌ (7)
5831 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « بَاعَ أَبِي أَرْضاً مِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بِمَالٍ (8) ،
__________________
ص 135 ، ح 9306 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 305 ، ح 12084 ؛ وفيه ، ج 4 ، ص 166 ، ح 4810 ، من قوله : « إنّه ليس لأحد أن يصلّي ».
(1) في « بر ، بف » : / « بن عيسى ». والسند معلّق على سابقه. ويروي عن حمّاد بن عيسى ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه.
(2) في « بث » بالتاء والياء معاً. وفي « بح » : « يصلّي » بدون همزة الاستفهام. وفي الوسائل ، والتهذيب : « تصلّي » بدون همزة الاستفهام.
(3) التهذيب ، ج 4 ، ص 43 ، ح 111 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 32 ، ح 93 ، معلّقاً عن حمّاد ، عن حريز الوافي ، ج 10 ، ص 135 ، ح 9307 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 166 ، ح 4811 ؛ وج 9 ، ص 305 ، ح 12085.
(4) في « بف » والوسائل : « تصلح ».
(5) « قد أيسر المعطى » ، أي استغنى وصار ذا غنىً ، فهو موسر ، صارت الياء واواً لسكونها وضمّة ما قبلها. راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 858 ؛ القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 691 ( يسر ).
(6) الكافي ، كتاب الزكاة ، باب الرجل يعطى من زكاة من يظنّ أنّه معسر ... ، ح 5897 ؛ والفقيه ، ج 2 ، ص 30 ، ح 1615 ؛ والتهذيب ، ج 4 ، ص 45 ، ح 116 و117 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 33 ، ح 98 و99 ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه السّلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 10 ، ص 135 ، ح 9308 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 304 ، ح 12082.
(7) في « ظ ، بس » : / « باب ». وفي « بح » : + / « جواز شرط الزكاة ».
(8) في « بر » : « قال ».




