قَالَ : « مَا أَحْسَنَ ذلِكَ! ». (1)
5827 / 7. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : أَنَّهُ (2) قَالَ فِي الرَّجُلِ يُخْرِجُ زَكَاتَهُ ، فَيَقْسِمُ بَعْضَهَا ، وَيُبْقِي بَعْضَهَا يَلْتَمِسُ (3) بِهَا الْمَوْضِعَ (4) ، فَيَكُونُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلى آخِرِهِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ ». (5)
5828 / 8. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (6) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى (7) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ ، أَيُزَكِّيهِ إِذَا مَضى نِصْفُ السَّنَةِ؟
قَالَ (8) : « لَا ، وَلكِنْ حَتّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَيَحِلَّ عَلَيْهِ (9) ؛ إِنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةً إِلاَّ لِوَقْتِهَا (10) ، وَكَذلِكَ الزَّكَاةُ ، وَلَايَصُومُ (11) أَحَدٌ شَهْرَ (12) رَمَضَانَ إِلاَّ فِي شَهْرِهِ إِلاَّ قَضَاءً (13) ، وَكُلُّ فَرِيضَةٍ إِنَّمَا تُؤَدّى إِذَا حَلَّتْ ». (14)
__________________
(1) الوافي ، ج 10 ، ص 141 ، ح 9322 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 98 ، ح 11618 ، إلى قوله : « يزكّيه حين اقتضاه » ؛ وفيه ، ص 300 ، ح 12067 ، من قوله : « قلت : فإن هو حال عليه الحول ».
(2) في « بر » : / « أنّه ». (3) في « بخ » : « ويلتمس ».
(4) في الوافي والتهذيب : « لها المواضع » بدل « بها الموضع ».
(5) التهذيب ، ج 4 ، ص 45 ، ح 118 ، بسنده عن عبدالله بن سنان ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 10 ، ص 139 ، ح 9318 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 308 ، ذيل ح 12091.
(6) في « بخ ، بر ، بف » والوسائل : / « بن إبراهيم ».
(7) في « بر ، بف » والوسائل والتهذيب والاستبصار : / « بن عيسى ».
(8) في الوسائل ، ح 12084 : « فقال ».
(9) في « ى ، بس » والوافي والتهذيب : « وتحلّ عليه ». وفي « بح » : « ويحمل عليه ». وفي هامش الوافي عن ابن مصنّفه : « تحلّ عليه ، بكسر الحاء من الحلول بمعنى الوجوب ؛ يعني لايزكّيه حتّى تجب الزكاة عليه وذلك بأن يحول عليه الحول ». (10) في « بخ » : « بوقتها ».
(11) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « ولا يصومنّ ».
(12) في « بر ، بف » : / « شهر ».
(13) في « بح » : « قضاؤه ». وفي الوسائل ، ح 4810 : / « ولا يصوم أحد شهر رمضان إلاّفي شهره إلاّقضاء ».
(14) التهذيب ، ج 4 ، ص 43 ، ح 110 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 31 ، ح 92 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 10 ،




