مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 74 من 686

الْمَالِ ». (1) ‌

5820 / 13. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ؛ وَ (2) ضُرَيْسٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام أَنَّهُمَا قَالَا :

« أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ مَوْضُوعٌ حَتّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ ؛ وَإِنْ (3) كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ مِثْلُهُ وَأَكْثَرُ مِنْهُ (4) ، فَلْيُزَكِّ مَا فِي يَدِهِ ». (5) ‌

12 بَابُ أَوْقَاتِ الزَّكَاةِ‌

5821 / 1. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْكَرْخِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الزَّكَاةِ؟

فَقَالَ : « انْظُرْ شَهْراً مِنَ السَّنَةِ ، فَانْوِ أَنْ تُؤَدِّيَ زَكَاتَكَ فِيهِ ، فَإِذَا (6) دَخَلَ ذلِكَ الشَّهْرُ ،

__________________

(1) قرب الإسناد ، ص 228 ، ح 894 ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليهما السّلام ، من قوله : « ولا يزكّي ما عليه من الدين » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 10 ، ص 118 ، ح 9268 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 103 ، ح 11633 ؛ وفيه ، ص 98 ، ح 11620 ، إلى قوله : « في زكاته قال يزكّيه ».

(2) في السند تحويل بعطف « ضُرَيس عن أبي عبدالله عليه السّلام » إمّا على « زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام » ، أو على « حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام » ؛ فإنّ ضريساً وهو ابن عبد الملك بن أعين لم نجد رواية حريز أو حمّاد بن عيسى عنه. لكنّ الطبقة تلائم رواية أيٍّ منهما عنه. راجع : رجال البرقي ، ص 17 ؛ رجال الطوسي ، ص 227 ، الرقم 3076 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 9 ، ص 466 467.

(3) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « فإن ».

(4) في « ظ » : / « منه ».

(5) الفقيه ، ج 2 ، ص 32 ، صدر ح 1625 ، معلّقاً عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، وتمام الرواية فيه : « أيّما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنّه يزكّيه » الوافي ، ج 10 ، ص 119 ، ح 9270 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 104 ، ح 11636.

(6) في « جن » : « فإن ».

الصفحة 74 من 686