مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 73 من 686

5818 / 11. غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا (1) ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ (2) رَجُلٍ عَلَيْهِ مَهْرُ امْرَأَتِهِ لَاتَطْلُبُهُ مِنْهُ إِمَّا لِرِفْقٍ بِزَوْجِهَا ، وَإِمَّا حَيَاءً (3) ، فَمَكَثَ بِذلِكَ عَلَى الرَّجُلِ عُمُرَهُ وَعُمُرَهَا : يَجِبُ (4) عَلَيْهِ زَكَاةُ ذلِكَ الْمَهْرِ ، أَمْ لَا؟

فَكَتَبَ : « لَا يَجِبُ (5) عَلَيْهِ الزَّكَاةُ إِلاَّ فِي مَالِهِ (6) ». (7) ‌

5819 / 12. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي (8) الرَّجُلِ يَنْسى (9) ، أَوْ يُعَيِّنُ (10) ، فَلَا يَزَالُ مَالُهُ دَيْناً ، كَيْفَ يَصْنَعُ فِي زَكَاتِهِ؟

قَالَ : « يُزَكِّيهِ ، وَلَايُزَكِّي مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ ؛ إِنَّمَا (11) الزَّكَاةُ عَلى صَاحِبِ‌

__________________

(1) في « بر » : / « من أصحابنا ».

(2) في الوافي : / « أسأله عن ».

(3) في « بر ، بف » : « حبّاً ».

(4) في « بث ، بر ، بس ، جن » والوسائل : « تجب ».

(5) في « بس » : « لا تجب ».

(6) في الوافي : « كأنّ معنى الحديث أنّه لا تجب الزكاة على أحد إلاّفي ماله ، وعلى هذا فإن كان المهر مفروزاً عن ماله متعيّناً ، فزكاته على المرأة ليست على الرجل ، وإن كان ديناً عليه فما لم يفرزه فهو من ماله يجب عليه فيه الزكاة. أو نقول : إنّ السائل لمّا سأله عن المهر الذي يكون ديناً عليه ومع هذا قال في سؤاله : هل يجب عليه زكاة ذلك المهر نبّهه عليه السّلام على أنّ كلّ ما في يده فهو ماله ، فإن زكّاه فإنّما يزكّي عن ماله لا عن مال غيره ؛ لأنّه ما لم يفرز المهر عن ماله لا يصير مهراً لها ».

(7) الوافي ، ج 10 ، ص 119 ، ح 9269 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 104 ، ح 11634.

(8) في « بخ ، بر » وحاشية « بث » والوافي : « عن ».

(9) « ينسى » أي يبيع بتأخير ، والاسم : النسيئة. و « يعيّن » ، أي يبيع بالعينة ، يقال : عيّن التاجر ، أي أخذ بالعينة ، أو أعطى بها ، والعينة : السلف ، ومعناها في الشرعية هو أن يشتري سلعة بثمن مؤجّل ، ثمّ يبيعها بدون ذلك نقداً ليقضي ديناً عليه لمن قد حلّ له عليه ويكون الدين الثاني وهو العينة من صاحب الدين الأوّل ؛ ليقضيه بها الدين الأوّل. راجع : لسان العرب ، ج 1 ، ص 167 ( نسأ ) ، وج 13 ، ص 306 ( عين ) ؛ السرائر ، ج 2 ، ص 291. أقول : سيجي‌ء البيان المستوفي في معنى العينة ذيل باب العينة ، إن شئت فراجع هناك.

(10) في « بث ، بخ » والوافي والوسائل ، ح 11620 : « أو يعير ». وفي « بر » : « ويصير ».

(11) في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « فإنّما ».

الصفحة 73 من 686